احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عـــدد 200 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1208 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (صيادة)

إن رئيــس الحكــومة

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر المؤرخ في 29 مارس 1985 المتعلق بإحداث بلدية صيادة،

وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى تقريري والي المنستير المؤرخين في 4 ديسمبر 2015 و1 جويلية 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية صيادة، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني بسبب استقالة رئيس النيابة الخصوصية و4 أعضاء،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:

الفصل الأول – تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية صيادة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:

  • وليد شريعة: رئيس،
  • محمود العجيلي: عضو،
  • روضة عبد الرزاق: عضو،
  • كريم بوبكر: عضو،
  • زهير القرقني: عضو،
  • محمد الحاج: عضو.

الفصــل 2 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 فيفري 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:200
تاريخ النص:2017-02-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:2017-02-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:489 - 489

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.