احدث القوانين

>

I. التنظيــم

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بمجلس نواب الشعب

إن رئيس مجلس نواب الشعب،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 وبالأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – أحدثت بمجلس نواب الشعب لجان إدارية متناصفة مختصة بالنظر في الموظفين والعملة بمجلس نواب الشعب المنتمين للرتب والأصناف المبينة أسفله :

اللجنة الأولى: مستشار درجة 1 لمجلس النواب، مستشار درجة 2 لمجلس النواب، مستشار درجة 3 لمجلس النواب، متصرف عام، متصرف رئيس، متصرف مستشار، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، حافظ مكتبات أو توثيق، مستشار صحفي عام، مستشار صحفي، مهندس عام، مهندس رئيس، مهندس أول، مهندس معماري عام، محلل عام، محلل رئيس، محلل مركزي، تقني رئيس أو رتبة معادلة.

اللجنة الثانية : متصرف لمجلس النواب، متصرف، متصرف في الوثائق والأرشيف، تقني أول، محلل، كاتب صحفي أو رتبة معادلة.

اللجنة الثالثة: متصرف مساعد لمجلس النواب، ملحق إدارة، تقني، واضع برامج، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف أو رتبة معادلة.

اللجنة الرابعة: كاتب لمجلس النواب، كاتب تصرف، كاتب راقن، مساعد تقني أو رتبة معادلة.

اللجنة الخامسة : مستكتب لمجلس النواب، مستكتب إدارة، عون تقني، عون استقبال لمجلس النواب، عون استقبال أو رتبة معادلة

اللجنة السادسة: عملة الوحدة الأولى التي تشمل الأصناف 1 و2 و3.

اللجنة السابعة : عملة الوحدة الثانية التي تشمل الأصناف 4 و5 و6 و7.

اللجنة الثامنة: عملة الوحدة الثالثة التي تشمل الأصناف 8 و9 و10.

الفصل 2 – يخضع تركيب اللجان الإدارية المتناصفة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار إلى أحكام الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 نوفمبر 2016

.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2016-11-14
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:95
تاريخ الرائد الرسمي:2016-11-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3716 - 3716

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.