تبعا لتضاعف عدد المأموريات بالخارج وعدم احترام العديد منها لإجراءات العرض على الإمضاء سواء من حيث الوثائق المكونة لملف المأمورية أو من حيث الآجال،
وسعيا إلى مزيد إحكام التصرف فيها عبر الاقتصار على الضروري منها فحسب لضمان تواجد الوزراء وكتاب الدولة في مأموريات من مستوى تمثيل وزاري، وتنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى الضغط على المصاريف من جهة ثانية، فقد تقرر ضبط إجراءات الحصول على الأذون بالمأموريات بالخارج كما يلي:
5.الاقتصار على تأشير قرارات السكن من طرف الوزارة المعنية وعدم الإمضاء عليها أو وضع أختام باعتبارها ستحمل إمضاء وختم السيد رئيس الحكومة.
وعليه فإنه يتجه عدم القيام بأي مهمة بالخارج دون الحصول على إذن مأمورية في الغرض مع الإشارة إلى أنه سيتم رفض كل المأموريات المخالفة للإجراءات المشار إليها أعلاه.
ونظرا لأهمية الموضوع، رجى من السادة الوزراء وكتاب الدولة إسداء التعليمات اللازمة لمنظوريهم قصد العمل بالإجراءات المبينة أعلاه بكل دقة.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.