احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 20 لسنة 2016 مؤرخ في 15 نوفمبر 2015 حول تنقلات أعضاء الحكومة داخل التراب الوطني

في إطار الحرص على الإصغاء لمشاغل الجهات والسعي للاستجابة لتطلعات مواطنيها من جهة، وإكساء العمل الحكومي مزيدا من النجاعة من جهة ثانية، الرجاء احترام الإجراءات التالية بخصوص الزيارات الميدانية:

  1. إعلام رئاسة الحكومة بالزيارات الميدانية المبرمجة في آجال مستحسنة،
  2. ربط الصلة مع السيدات والسادة الولاة وإعلامهم بالزيارة الميدانية التي يعتزم عضو الحكومة القيام بها قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الزيارة وذلك قصد تأمين أفضل الظروف لنجاح الزيارة الميدانية،
  3. التنسيق مع السيدات والسادة الولاة بخصوص برنامج العمل الخاص بالزيارة الميدانية بصفة مسبقة،
  4. صياغة تقارير بخصوص نتائج الزيارات الميدانية وما يترتب عنه من وضع تصورات ومقترحات لحل بعض الإشكاليات وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ والمتابعة.

ونظرا لأهمية الموضوع، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة العمل بالإجراءات المبينة أعلاه بكل دقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:20
تاريخ النص:2016-11-15
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.