احدث القوانين

>

أمر عدد 1248 لسنة 2004 مؤرخ في 25 ماي 2004 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسات للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما نقح بالأمر عدد 519 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول – التنظيم الإداري

الفصل الأول – يسير الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية مدير عام يعين بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.

الفصل 2 – يتركب مجلس المؤسسة علاوة عن المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • ممثل عن الوزارة الأولى،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
  • ممثلان عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
  • ممثل عن وزارة المالية،
  • ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي.

ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال باقتراح من الوزراء المعنيين، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

ويمكن لرئيس مجلس المؤسسة أن يستدعي كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال مجلس المؤسسة لحضور اجتماعات المجلس برأي استشاري.

الفصل 3 – يكلّف المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بإعداد أشغال مجلس المؤسسة وبالتسيير الإداري والفني والمالي للوكالة.

ويمثل الوكالة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وله سلطة على جميع الأعوان الذين ينتدبهم ويسميهم ويعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة وللتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن للمدير العام للوكالة تفويض حق إمضائه وبعض صلاحياته إلى الأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 – يمارس مجلس المؤسسة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة مقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002.

الباب الثاني – التنظيم المالي

الفصل 5 – يتولى مجلس المؤسسة كل سنة النظر في الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار التي يضبطها المدير العام.

وتبين الميزانيات تقديرات الموارد والنفقات.

  • تشتمل ميزانية التصرف على الموارد والنفقات التالية :
  • الموارد:
  • الموارد المتأتية من الخدمات التي تؤديها الوكالة في نطاق مباشرتها العادية لمهمتها،
  • مداخيل الهبات والوصايا،
  • المنح التي تمنحها لها الدولة،
  • وكل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
  • النفقات :
  • نفقات تسيير الوكالة،
  • نفقات التصرف في عقاراتها وممتلكاتها وصيانتها،
  • تكاليف القروض المبرمة ومبالغ استهلاكات قيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة للوكالة،
  • جميع النفقات الأخرى الداخلة في مهمة الوكالة بعنوان الاستغلال.
  • تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية :
  • الموارد :
  • المرابيح عند الاقتضاء،
  • القروض،
  • الموارد الأخرى بعنوان الاستثمار.
  • النفقات :
  • نفقات التجهيز والتوسيع،
  • نفقات تجديد التجهيزات والمعدات،
  • تمويل المساهمات،
  • تسديد القروض،
  • النفقات الأخرى بعنوان الاستثمار.

الفصل 2 – تمسك حسابية الوكالة طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية.

الباب الثالث – إشراف الدولة

الفصل 7 – تتولى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال ممارسة سلطة الإشراف على الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وفقا لمقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002.

الفصل 8 – تتم المصادقة على الميزانية التقديرية للوكالة بمقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.

وتتم المصادقة على القوائم المالية للوكالة بمقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض.

الفصل 9 – يعين لدى الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 10 – وزيرا تكنولوجيات الاتصال والنقل والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2004

.

صنف النص:أمر
عدد النص:1248
تاريخ النص:2004-05-25
الوزارة / الهيكل:وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:2004-06-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1493 - 1495

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.