إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 26 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 يتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 مؤرخ في 18 نوفمبر 1994 متعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
يضبط هذا الأمر الحكومي تنظيم الاستشارات العمومية و طرق تسييرها وذلك بغاية تحقيق الأهداف التالية:
تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على الهياكل العمومية التالية:
يخضع تنظيم الإستشارات العمومية لمبادئ النزاهة والمساواة والشفافية.
الإستشارة العمومية هي آلية من آليات الديمقراطية التشاركية تكرس مشاركة المواطنين والمجتمع المدني من خلال الإدلاء بآرائهم والتعبير عن انتظاراتهم واحتياجاتهم قصد تحديد أولوياتهم حول السياسات والبرامج والقرارات العمومية وذلك بهدف التأثير على اتخاذ القرار.
الإستشارة العمومية هي آلية من آليات الديمقراطية التشاركية تكرس مشاركة المواطنين والمجتمع المدني من خلال الإدلاء بآرائهم والتعبير عن انتظاراتهم واحتياجاتهم قصد تحديد أولوياتهم حول السياسات والبرامج والقرارات العمومية وذلك بهدف التأثير على اتخاذ القرار.
مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بالاستشارة العمومية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية والاستشارات العمومية المنظمة بمقتضى نصوص قانونية خاصة ، يجب على الهياكل العمومية القيام باستشارات عمومية حول كل سياسة أو برنامج أو قرار عمومي من شأنه أن يكون له تأثير مباشر على المصالح الحيوية للأطراف المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي، وذلك في المجالات التالية:
وتكون الاستشارة العمومية اختيارية في باقي المجالات.
لا تكون الاستشارة العمومية وجوبية في الحالات التالية:
يشرف على إعداد الإستشارة العمومية منسق يعينه رئيس الهيكل العمومي المعني بمقتضى مقرر، ويكون من بين الإطارات المنتمية إلى الصنف الفرعي أ1، وإن تعذر من الصنف الفرعي أ2، ويتولى المنسق القيام بما يلي:
يضع الهيكل العمومي مخطط الإستشارة العمومية ويكون بمثابة خارطة طريق لكامل مسار الاستشارة و يتضمن المخطط ما يلي:
وتتم المصادقة على مخطط الإستشارة من قبل رئيس الهيكل العمومي.
يعتمد في اختيار شكل الاستشارة على نوعها ، و مجالها ، وعدد المجموعات أو الأشخاص الذين سيتأثرون بصفة مباشرة بنتائج السياسة أو البرنامج أو القرار العمومي موضوع الاستشارة.
يمكن أن تأخذ الاستشارة عدة أشكال منها:
منتديات على الأنترنات.
يعلن على تنظيم الاستشارة العمومية من قبل الهيكل العمومي مسبقا وفي أجل لا يقل عن سبعة (7) أيام.
ويتعين عند الإعلان عن الاستشارة توفير جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بها على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيكل العمومي وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالاستشارات الوطنية وعند الإقتضاء بأي وسيلة أخرى.
تطلق الإستشارة العمومية في أي مرحلة من مراحل إعداد مشروع السياسة أو البرنامج أو القرار العمومي وعندما يكون الهيكل العمومي قادرا على توفير الوثائق والمعلومات المشار إليها بالفصل 11 من هذا الأمر، وفي كل الأحوال قبل اتخاذ القرار النهائي.
ولا يمكن إطلاق الإستشارة العمومية أثناء الفترات الإنتخابية إلا عند الضرورة
تحدد مدة الاستشارة العمومية بثلاثين (30) يوما بالنسبة للاستشارات التي من شأنها أن تؤدي إلى تقديم مقترحات وتعليقات مكتوبة وواحد وعشرون (21) يوما بالنسبة للاستشارات التي تؤدي إلى تقديم مقترحات وتعليقات شفاهية.
يبتدئ احتساب الآجال المذكورة بداية من تاريخ إطلاق الاستشارة العمومية.
يمكن التمديد في فترة الاستشارة العمومية مرة واحدة لنفس المدة في صورة تعقد موضوع الإستشارة أو عند تزامن تنظيم الإستشارة مع العطل الرسمية أو تنوع الأطراف المعنية.
يتفاعل الهيكل العمومي مع مقترحات وتعليقات المشاركين في الإستشارة العمومية وإبداء موقفه في خصوصها ثم يتولى صياغة تقرير مفصل يتضمن المعطيات الكمية والكيفية التالية:
– عدد المشاركين في الاستشارة العمومية،
– طبيعة وأصناف المشاركين في الاستشارة العمومية،
– التوزيع الجغرافي للمشاركين،
– عدد المقترحات والتعليقات المقدمة،
– عدد الاجتماعات أو الملتقيات المنظمة في إطار الاستشارة العمومية.
– المقترحات والتعليقات المعارضة لمشروع السياسة أو البرنامج أو القرار العمومي،
– المقترحات والتعليقات المعدلة لمشروع السياسة أو البرنامج أو القرار العمومي،
– المقترحات والتعليقات المتبنية لمقاربة بديلة أو تقديم مقترحات جديدة لمشروع السياسة أو البرنامج أو القرار العمومي.
يلخص المنسق نتائج التحليل ضمن تقرير تأليفي تتم إحالته على رئيس الهيكل العمومي في ظرف أسبوعين (14) يوما من تاريخ غلق الاستشارة.
ينشر التقرير التأليفي على موقع الواب الخاص بالهيكل العمومي وعلى موقع الإستشارات الوطنية ، وعند الإقتضاء يرسل بصورة فردية إلى المشاركين في الإستشارة.
يتولى الهيكل العمومي، بالنسبة لمشاريع النصوص التشريعية والترتيبية، الإشارة بصورة موجزة ضمن وثيقة شرح الأسباب إلى مدى اعتماد المقترحات والتعليقات ضمن مشروع النص السالف الذكر.
يعرض مشروع السياسة أو البرنامج أو القرار العمومي على السلطة المؤهلة للمصادقة مرفقا بالتقرير التأليفي المشار إليه بالفصل 15 من هذا الأمر الحكومي.
ويمكن لهذه السلطة عدم المصادقة على مشروع السياسة أو البرنامج أو القرار العمومي عند ملاحظتها لإخلالات جوهرية بضوابط الإستشارة العمومية.
إثر المصادقة على مشروع السياسة أو البرنامج أو القرار العمومي، يتعين على الهيكل العمومي القيام بتقييم داخلي للإستشارة العمومية مع الحرص على تشريك الأطراف المشاركة في عملية التقييم.
يجب أن يشمل التقييم ما يلي:
يضع الهيكل العمومي ملخصا للتقرير التقييمي على ذمة الأطراف المشاركة في الإستشارة العمومية ويأخذ بعين الاعتبار نتائج التقييم في الإستشارات اللاحقة.
تعد كل وزارة تقريرا سنويا حول الإستشارات العمومية التي تم إنجازها من طرف الوزارة والهياكل التابعة لها وترسلها لوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد التي تعد تقريرا تأليفيا ترفعه إلى رئيس الحكومة.
الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.