يعد مرتكبا لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني كل من قام أو شارك أو حاول لارتكاب أحد الأفعال التالية:
يعتبر على معنى هذا القانون:
يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار.
ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المذكورة أن تحكم على المدانين بأحد العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية.
يختص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سواه بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الاذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة لقصد معاينة الجرائم وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها ويتلون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتصاريح المحررة بشأنها ويستنطقون ذا الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم ويأذنون بوضعه على ذمة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.
تختص المحكمة الابتدائية بتونس دون سواها من المحاكم العدلية والعسكرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
يسقط التتبع في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور خمس سنوا من تاريخ ارتكابها.
ويسقط العقاب المحكوم به بمقتضى هذا القانون بعد مضي عشرة أعوام من تاريخ صدور الحكم.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.