احدث القوانين

>

II. الضمانات الاجتماعية والمهنية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 أوت 1990 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة،

وعلى القرار المؤرخ في 23 اوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 31 مارس 1983،

وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمعدلة بالملحقين المذكورين أعلاه،

وعلى رأي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة،

قرر ما يأتي:

الفصل الأول – تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 – تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القومية المشار إليها أعلاه وذلك في كامل تراب الجمهورية.

الفصل 3 – بالنسبة للمؤسسات التي منحت لأعوانها الزيادات المنصوص عليها بمنشوري الوزير الأول عدد 31 وعدد 84 المؤرخين في غرة أفريل 1988 و9 أكتوبر1988 والمتعلقين بإسناد منحة انتاج تكميلية لأعوان المؤسسات العمومية، وبالأمر عدد 1889 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988 والمتعلق بالترفيع في المنحة الإضافية المؤقتة فإنه يقع تطبيق جداول الأجور المرفقة بالملحق التعديلي المصاحب مع توقيف الزيادات المذكورة أعلاه.

ويحتفظ العملة عند الاقتضاء بالفارق بين الأجور المعمول بها في موفي شهر ماي 1988 مضافة إليها الزيادات الواردة بالمنشورين والأمر السابق ذكرها من جهة، وبين الأجور المنصوص عليها بالجدول 2 المرفق بالملحق التعديلي عدد 2 المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 18 مارس 1989 من جهة أخرى ويصرف هذا الفارق في شكل منحة فارق الأجر.

تونس في 31 أوت 1990.

ملحق تعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القومية للصحافة المكتوبة

بين الممضين أسفله: جمعية مديري الصحف من جهة،

الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للثقافة والإعلام من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 المصادق عليها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 25 نوفمبر 1975.

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعي المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 بتاريخ 21 مارس 1989.

وعلى محضر الاتفاق المبرم بتاريخ 17 أفريل 1990 بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بالمفاوضات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة.

تم الاتفاق على ما يلي:

الفصل الأول – تم تنقيح الفصل 19 من الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة كما يلي:

الفصل 19 (جديد) – أيام العطل خالصة الأجر

أيايم العطل المعتبرة كأيام راحة خالصة الأجر هي: غرة جانفي – 20 مارس – غرة ماي -9 أفريل – 25 جويلية – 13 أوت – اليوم الأول لعيد الفطر – اليوم الأول واليوم الثاني لعيد الأضحى – المولد النبوي الشريف – راس السنة الهجرية.

يتمتع العملة الذين يضطرون للعمل خلال أيام العطل خالصة الأجر بزيادة في الأجر بنسبة 100%

الفصل 2 – تضاف للاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه الفصول التالية:

الفصل 43 مكرر – المنح المدرسية

تقاضى كل عامل بمناسبة العودة المدرسية منح ضبطت مقاديرها كما يلي:

50 دينار: عن كل طالب لا يتمتع بمنحة جامعية شرط الاستظهار بما يثبت ذلك،

25 دينار: عن كل تلميذ مسجل بالمرحلة الثانوية،

20 دينار عن كل طفل مسجل بالمحاضن أو رياض الأطفال.

الفصل 48 – 3: الإحالة على التقاعد

يتمتع العامل قبل ستة أشهر من إحالته على التقاعد بترقية استثنائية تتمثل في منحه درجة مع الاحتفاظ بكامل أقدميته فيما يخص الدرجة التي تمنح له.

كما تسند لكل عامل عند إحالته على التقاعد منحة تساوي أجرة شهر عمل هن كل خمس سنوات عمل في المهنة. وتحسب هذه المنحة كاملة حسب الأقدمية (مثال: سنة 1/5 من أجرته) على أساس آخر أجرة تقاضاها. وتدخل في احتساب هذه المنحة جميع المنح المدفوعة شهريا.

وتتولى المصالح المختصة إعداد ملفات الإحالة على التقاعد وذلك باعتبار أصنافهم المهنية.

الفصل 4 – ينتفع العمال الذين تفوق أجورهم الأساسية عند تاريخ 30 أفريل 1990 الأجور المنصوص عليها بجدول الأجور عدد 2 المرفق بالملحق التعديلي عدد 2 الممضى في 22 فيفري 1989 بنفس الزيادات في الأجور الأساسية للعملة الخالصين على أساس الجدول وذلك باعتبار أصنافهم المهنية.

الفصل 5 – يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من غرة ماي 1990 مع مراعاة الفصلين الثالث والرابع أعلاه.

تونس في 14 جويلية 1990.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1990-08-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الاجتماعية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:57
تاريخ الرائد الرسمي:1990-09-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1224 - 1227

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.