احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 1298 لسنة 1987 مؤرخ في 27 نوفمبر 1987 يتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الاداري إلى الوزارة الأولى

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 التعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط مشمولات الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 113 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 649 لسنة 1986 المؤرخ في 7جويلية 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

وعلى الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 المتعلق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

وباقتراح من الوزير الأول،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلحق بالوزارة الأولى الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المضبوطة بالأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – ألغيت جميع أحكام الأمر عدد 649 لسنة 1986 المؤرخ في 7 جويلية 1986 والامر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 3 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 نوفمبر 1987.

صنف النص:أمر
عدد النص:1298
تاريخ النص:1987-11-27
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:84
تاريخ الرائد الرسمي:1987-12-01

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.