إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 التعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط مشمولات الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 113 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 649 لسنة 1986 المؤرخ في 7جويلية 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 المتعلق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
وباقتراح من الوزير الأول،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تلحق بالوزارة الأولى الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المضبوطة بالأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 – ألغيت جميع أحكام الأمر عدد 649 لسنة 1986 المؤرخ في 7 جويلية 1986 والامر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 3 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 1987.
Le Président de la République ;
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969 portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre ;
Vu le décret te 70-118 du 11 avril 1970 portant organisation des services du Premier ministère ;
Vu le décret n° 71-113 du 10 avril 1971 portant réorganisation des services du Premier ministère ;
Vu le décret n° 86-649 du 7 juillet 1986 fixant les attributions du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Vu le décret n° 87-55 du 12 janvier 1987 portant organisation du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Sur proposition du Premier ministre ;
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les structures relevant du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, définies par le décret susvisé te 87-55 du 12 janvier 1987 sont rattachées au Premier ministère.
Art. 2 - Sont abrogées toutes les dispositions des décrets susvisés n°-86-649 du 7 juillet 1986 et n° 87-55 du 12 janvier 1987.
Art. 3 - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Fait à Tunis, le 27 novembre 1987.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.