احدث القوانين

>

قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإحداث مكتب داخلي للديوانة بقرمبالية

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة الفصل 47 منها،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصلين 27 و 31 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وباقتراح من المدير العام للديوانة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول أحدث مكتب داخلي للديوانة بقرمبالية أطلق عليه اسم “المكتب الداخلي للديوانة بقرمبالية” ويصنف كمكتب مركزي.

الفصل 2 – يقع مقر هذا المكتب بمدينة قرمبالية ويمتد مجال نشاطه على كل من قرمبالية وسليمان ومنزل بوزلفة وتاكلسة وبني خلاد وبوعرقوب.

الفصل 3 – مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والتي تهم بعض الأنظمة الديوانية أو بعض أنواع البضائع فإن صلاحيات هذا المكتب تمتد إلى جميع عمليات التوريد والتصدير دون استثناء أو تحديد الدخول أو الخروج أو الوزن أو التظريف.

الفصل 4 – المدير العام للديوانة مكلف بتطبيق هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 مارس 2016.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2016-03-01
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:2016-03-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.