إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 والمتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والمتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 والمتعلق بإحداث الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تحدث بالوزارة الأولى هيئة عامة للوظيفة العمومية[1].
الفصل 2 – تكلف الهيئة العامة للوظيفة العمومية خاصة بما يلي:
– متابعة تنفيذ التوجهات والأهداف والبرامج المتعلقة بقطاع الوظيفة العمومية،
– اقتراح التصورات الهادفة إلى تطوير منظومة التصرف في الموارد البشرية للإدارة بما يساهم في تطوير الكفاءات والارتقاء بجودة الأداء،
– المساهمة في تصور ومتابعة تنفيذ طرق وأساليب تنظيم المصالح العمومية،
– متابعة إنجاز الدراسات والبحوث في مجال الوظيفة العمومية والتنظيم الهيكلي للمصالح العمومية.
الفصل 3 – تلحق لدى الهيئة العامة للوظيفة العمومية الهياكل التالية:
– الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية الملحقة بالوزارة الأولى بمقتضى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمشار إليه أعلاه،
– الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 والمشار إليه أعلاه،
– مكتب تنظيم المصالح العمومية الملحق بالوزارة الأولى بمقتضى الأمر عد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 4 – يرأس الهيئة العامة للوظيفة العمومية إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند إليه خطة وامتيازات كاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.
الفصل 6 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 فيفري 2010.
[1] ألحقت الهيئة العامة للوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016.
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,
Vu le décret n° 2000-2453 du 24 octobre 2000, portant création d'une direction générale de la formation et du perfectionnement au Premier ministère et fixant ses attributions et son organisation,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Est créé au Premier ministère, un comité général de la fonction publique[1].
Art. 2 - Le comité général de la fonction publique est chargé, notamment, de ce qui suit :
Art. 3 - Sont rattachées au comité général de la fonction publique, les structures suivantes :
Art. 4 - Le comité général de la fonction publique est présidé par un cadre nommé par décret et il lui est attribué le rang et les avantages d'un secrétaire général de ministère conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 5 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret.
Art. 6 - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la Publique Tunisienne
Tunis, le 9 février 2010.
[1] Le Comité général de la fonction publique est rattaché au Ministère de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption créé en vertu du décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.