احدث القوانين

>

د. القضاء المالي

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بدائرة المحاسبات

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 وبالأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في 1 أوت 2001،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة دائرة المحاسبات،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 19 ماي 1994 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بدائرة المحاسبات.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – أحدثت بدائرة المحاسبات لجان إدارية متناصفة مختصة بالنظر في الموظفين والعملة بدائرة المحاسبات المنتمين للرتب والأصناف المبينة أسفله.

الفصل 2 – تضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار كما يلي :

اللجان

الرتب

ممثلو الإدارة

ممثلو الأعوان

اللجنة الأولى

– متصرف عام كتابة ومتصرف رئيس كتابة ومتصرف مستشار كتابة،

– مهندس عام ومهندس رئيس ومهندس أول،

– محلل عام ومحلل رئيس ومحلل مركزي،

– تقني رئيس،

– حافظ عام للمكتبات أو التوثيق وحافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق وحافظ مكتبات أو توثيق،

– جميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة أعلاه

رسميون

نواب

رسميون

نواب

2

2

2

2

اللجنة الثانية

– متصرف كتابة،

– تقني أول،

– محلل،

– مكتبي أو موثق،

– جميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة أعلاه

2

2

2

2

اللجنة الثالثة

– كاتب أول،

– تقني،

– واضع برامج،

– مكتبي مساعد أو موثق مساعد،

– جميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة أعلاه.

2

2

2

2

اللجنة الرابعة

– كاتب وكاتب مساعد وعون كتابة،

– مساعد تقني وعون تقني،

– تقني مخبر الإعلامية،

– معاون مكتبي أو معاون موثق، مختزن مكتبات أو توثيق، عون استقبال مكتبات أو توثيق،

– جميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة أعلاه.

2

2

2

2

اللجنة الخامسة

– العملة من الأصناف 1 و 2 و 3،

– العملة من الأصناف 4 و 5 و 6 و 7

– العملة من الأصناف 8 و 9 و 10

2

2

2

2

.الفصل 3 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 19 ماي 1994.

الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 جانفي 2016.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2016-01-18
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2016-01-26

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.