احدث القوانين

>

ب. مشمولات وزارة الدفاع الوطني

منشور عدد 23 لسنة 2015 مؤرخ في 10 ديسمبر 2015 حول دعم الحماية الذاتية للمقرات الرسمية

وبعد ، تنفيذا لتوصيات لجنة التنسيق الأمني والمتابعة بخصوص تأمين الحماية اللازمة للمقرات الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وحرصا على تعزيز المجهود الوقائي وملازمة اليقضة المستمرة، المرجو من السيدات والسادة الوزراتء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الضرورية لدعم الحماية الذاتية للمقرات الراجعة لهم بالنظر وذلك بالخصوص من خلال:

– تعزيز فرق الحراسة للمقرات المعنية على امتداد كامل ساعات النهار والليل وكافة أيام الأسبوع،

– إعتماد شارات بالنسبة إلى كتفة أعوان الإدارات المركزية والجهوية والمحلية وكافة الهياكل والمؤسسات العمومية،

– تركيز أجهزة المراقبة الالكترونية في مداخل المقرات وأروقتها،

– التثبت الدقيق من هويات زوار مقرات الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وتدوينها في سجلات للغرض،

– اعتماد بطاقة زائر بالنسبة إلى كل الذين يرتادون هذه المقرات،

– توفير كل معدات الوقاية والسلامة المنصوص عليها في التراتيب ذات العلاقة وتعهدها بالصيانة بصفة دورية.

والمرجو من السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية السهر على التقيد التام بهذه الإجراءات وتنفيذها بكامل الدقة والنجاعة.

صنف النص:منشور
عدد النص:23
تاريخ النص:2015-12-10
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.