احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

أمر عدد 80 لسنة 2004 مؤرخ في 14 جانفي 2004 والمنقح للامر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، كما تم تنقيحه أو إتمامه بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985، وبالقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991، وبالقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، كما تم تنقيحه أو إتمامه بالقانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980،

وبالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985، وبالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994، وبالقانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997، وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003، وخاصة الفصل 85 منها،

وعلى الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 232 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،

وبالأمر عدد 1692 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000، وبالأمر عدد 1346 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جوان 2003،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى الأحكام الواردة بالعدد 6 من الفقرة IV من الجدول الملحق بالأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:

المعاليم

التعريفة

6 ـ أشغال تحت الطريق العام :

1% من كلفة أشغال الهندسة المدنية

الفصل 2 – وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 جانفي 2004.

صنف النص:أمر
عدد النص:80
تاريخ النص:2004-01-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:2004-01-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:172 - 173

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.