احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1266 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية أوتيك بولاية بنزرت

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بـبنزرت المنعقد بتاريخ 17 مارس 2015،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – أحدثت بلدية أوتيك بولاية بنزرت يكون مقرها أوتيك.

الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة أوتيك الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ أ) المبين باللون الأحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

  • ينطلق الحد من النقطة (أ) (576466.56=X/ 4103126.58 =Y) التي تمثل نقطة الارتفاع 95 متبعا نقاط الارتفاع 164-143-132-278 ثم سيدي طليبة نقطة الارتفاع 354 و العلامة الهندسية 419 (سيدي توة) و يتبع نقطتي الارتفاع 410-359 ثم النقطة (ب) (586739.31=X/ 4107639.39=Y) التي تمثل نقطة الارتفاع 251 ويمر بنقطة الإرتفاع 166 ثم يتجه نحو الشرق متبعا خطا وهميا حتى الطريق الوطنية رقم 8 فيتبعها مرورا بالنقطة (ت) (588917.43=X/4104719.92=Y) وهي نقطة تقاطع الطريق المذكورة مع وادي المرة ثم يتبع وادي المرة حتى قنال راس الوادي ثم يتبع القنال المذكور حتى النقطة (ث) (600814.46=X/4110747.81=Y) مصبه ببحيرة غار الملح ثم يتبع شاطئ بحيرة غار الملح حتى النقطة (ج) (607909.49=X/4107506.01=Y) المكان المعروف بفم الوادي.

شرقا:

  • من فم الوادي يتبع الحد وادي مجردة مرورا بالنقطة (ح) (597328.16=X/4105613.12=Y) الكائنة على جسر والنقطة (خ) (593942.09=X/4094987.94=Y) الكائنة على جسر الطريق السيارة تونس ـ بنزرت ويتبع وادي مجردة حتى دوار الزاوية الصغيرة.

جنوبا:

  • من دوار الزاوية الصغيرة يتبع الحد المسلك الرابط بين دوار الزاوية الصغيرة وسيدي مسعود مرورا بالنقطة (د) (587239.17=X/4086704.52=Y) الكائنة على حافة طريق حتى سيدي مسعود ثم يتبع مسلكا وصولا إلى الطريق الوطنية رقم 7 بالنقطة (ذ) (584002.37=X/ 4085349.11=Y) ثم يتبع الطريق الوطنية المذكورة على مسافة 4500م تقريبا نحو الشمال الغربي حتى النقطة (ر) (582447.49=X/4089535.27=Y) الكائنة بمفترق نفس الطريق الوطنية مع مسلك يتبعه مارا بنقاط الارتفاع 29-49-79 و97 ثم خطا وهميا مارا بسيدي بن حميدة حتى النقطة (ز) (573203.50=X/4091609.11=Y) وهي نقطة الارتفاع 282 (جبل الحلوف)

غربا:

  • من النقطــة (ز) يتجــه الحــد إلى نقطة الارتفــاع 274 ثم حتى النقطــة (س) (574606.73=X/4093521.48=Y) المتمثلة في العلامــة الهندسيــة 394 ثم وادي الذياب حتى النقطــة (ش) (573166.52=X/4095705.40=Y) الكائنــة على ضفــة هذا الــوادي ثم خطــا وهميا حتى النقطة (ص) (574038.36=X/4097358.54=Y) محطة القطار بعين غلال ثم يتبع مسلكا حتى وادي جربان ثم نقطتي الارتفاع 122-120 لينتهي بالنقطة (أ) نقطة الارتفاع 95.

الفصل 3 – يجب على بلدية أوتيك أن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2015.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1266
تاريخ النص:2015-09-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.