احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1263 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية الصمار بولاية تطاوين

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بتطاوين المنعقد بتاريخ 17 مارس 2015،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – أحدثت بلدية الصمار من ولاية تطاوين يكون مقرها الصمار.

الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة الصمار الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ هــ ـ و ـ ي ـ أ1 ـ ب 1 ـ ت 1 ـ ث1 ـ ج 1 ـ ح 1 ـ خ 1 ـ د 1 ـ ذ 1ـ أ) المبين باللون الأزرق بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمــالا:

من النقطة “أ” الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 115 الرابطة بين تطاوين وجرجيس ووادي المقرن بإحداثيات (س=661326، ص=3664427) ينطلق الحد في اتجاه الجنوب الغربي متبعا وادي المقرن في اتجاه خط سيلان الماء حتى النقطة “ب «الكائنة على مستوى التقاء وادي المقرن مع وادي الأعوج بإحداثيات (س=662112، ص=3663911)

  • من النقطة “ب «ينعرج الحد إلى اليسار في اتجاه الشرق متبعا وادي الأعوج حسب اتجاه خط سيلان الماء حتى النقطة “ت” الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين كرشاو والنفاتية بإحداثيات (س=667354، ص=3663178)
  • من النقطة “ت” يواصل الحد في اتجاه الشرق متبعا وادي الأعوج في اتجاه خط سيلان الماء حتى النقطة “ث” الكائنة شمال تقاطع وادي القادة ووادي الأعوج ثم ينعرج في اتجاه الجنوب متبعا وادي القادة عكس اتجاه خط سيلان الماء بإحداثيات (س=690780، ص=3665799)


شرقــا
:

من النقطة “ث” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب متبعا وادي القادة عكس اتجاه خط سيلان الماء ثم يواصل في اتجاه الجنوب متبعا وادي القادة عكس خط سيلان الماء حتى النقطة “ج” الكائنة جنوب تقاطع الطريق رقم 111 الرابطة بين الصّمار وبن قردان ووادي القادة بإحداثيات (س=688768، ص=3656915)

  • من النقطة “ج” ينعرج الحد إلى اليمين في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة “ح” الكائنة جنوب بئر السلوقي على مستوى تقاطع المسلك الصحراوي رقم 994 مع المسلك الصحراوي المؤدي إلى المرة بإحداثيات (س=695321، ص=3642948).
  • من النقطة “ح” يواصل الحد متبعا نفس المسلك حتى الوصول إلى النقطة “خ” الكائنة على مسافة 1580 متر غرب قصر المرة في مستوى تقاطع المسلك الصحراوي المرة بير مقرون مع مسلك صحراوي في اتجاه الشرق بإحداثيات (س=697368، ص=3633337).
  • من النقطة “خ” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي متبعا خط مستقيم حتى النقطة “د” الكائنة على مستوى مسلك صحراوي يؤدي إلى بئر الثمد شرق قصور قديمة في منطقة هنشير الفرس بإحداثيات (س=697438، ص=3623754).
  • من النقطة “د” ينعرج الحد مرة أخرى في اتجاه الجنوب الغربي متبعا خط مستقيم حتى النقطة “ذ” الكائنة جنوب غرب منطقة هنشير الفرس بإحداثيات (س=695423، ص=3620621).
  • من النقطة “ذ” ينعرج في اتجاه الجنوب الشرقي متبعا خط مستقيم حتى النقطة “ر” الكائنة على مستوى مسلك صحراوي قرب المركز المتقدم الثمد بإحداثيات (س=699637، ص=3607942).
  • من النقطة “ر” يواصل في نفس الاتجاه حتى النقطة “ز” الكائنة يسار بئر ال سدر2 بإحداثيات (س=708722، ص=3583998).
  • من النقطة “ز” ينعرج الحد إلى اليسار في اتجاه الشرق حتى النقطة “س” الكائنة وسط سبخة هميلة بإحداثيات (س=711822، ص=3584018).
  • من النقطة “س” ينعرج الحد قليلا إلى اليسار في اتجاه الشرق متبعا خط مستقيم حتى النقطة “ش” الكائنة على مستوى بير قلب البل في منطقة اللبادة بإحداثيات (س=714608، ص=3585250).
  • من النقطة “ش” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ص” الكائنة شمال شرق بئر اللبادة على مستوى المسلك الصحراوي رقم 203 بإحداثيات (س=720219، ص=3586149).
  • من النقطة “ص” ينعرج في اتجاه الجنوب في خط مستقيم بطول 7500 متر حتى النقطة “ض” وهي العلامة الحدودية رقم 70 بين تونس وليبيا والكائنة شمال شرق بئر جاف في سانية خنجراي بإحداثيات (س=724813.08، ص=3580199.44).

جنوبــا:

من النقطة “ض” يواصل الحد في خط مستقيم في اتجاه الغرب على مسافة 3700 متر حتى النقطة “ط” وهي العلامة الحدودية رقم 71 بإحداثيات (س=721809.17، ص=3578188.29).

من النقطة “ط” يواصل الحد في خط مستقيم في اتجاه الغرب حتى النقطة “ظ” وهي العلامة الحدودية رقم 72 الكائنة في أعلى هضبة جنوب شرق منطقة التسور بإحداثيات (س=717875.11، ص=3576780.50).

من النقطة “ظ” يواصل الحد في خط مستقيم بمسافة 1800 متر في اتجاه الغرب حتى النقطة “ع” وهي العلامة الحدودية رقم 73 الكائنة على مسافة 5100 متر جنوب منطقة خاوية صمايدة بإحداثيات (س=716197.95، ص=3576272.93)

من النقطة “ع” يواصل الحد في خط مستقيم في اتجاه الغرب حتى النقطة “غ” وهي العلامة الحدودية رقم 74 الكائنة على مسافة 6600 متر جنوب منطقة مشهد صالح بإحداثيات (س=711854.96، ص=3574704.78).

من النقطة “غ” يواصل الحد في خط مستقيم في اتجاه الغرب حتى النقطة “ف” وهي العلامة الحدودية رقم 75 الكائنة على مسافة 4870 متر جنوب غرب مشهد صالح بإحداثيات (س=709817.61، ص=3574246.23).

من النقطة “ف” يواصل في خط مستقيم في اتجاه الغرب بمسافة 3050 متر حتى النقطة “ق” وهي العلامة الحدودية رقم 76 الكائنة على مسافة 3000 متر جنوب مشهد صالح بإحداثيات (س=706977.06، ص=3573121.45)

غربــا
:

من النقطة “ق” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم بطول 6400 متر حتى النقطة “ك” الكائنة على مستوى تقاطع الطريق المحلية رقم 1011 الرابطة بين بني مهيرة ومشهد صالح مع الخط الكهربائي بإحداثيات (س=704053، ص=3578828)

  • من النقطة “ك” يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الخط الكهربائي مرورا بالنقطة “ل” بإحداثيات (س=698980، ص=3583679) والنقطة “م” بإحداثيات (س=697865، ص=3584794) والنقطة “ن” الكائنة بالغريفة غرب الطريق الرابطة بني مهيرة مشهد صالح وشرق هوائي اتصالات تونس بإحداثيات (س=689478، ص=3598097).
  • من النقطة “ن” يواصل الحد متبعا نفس الخط الكهربائي تونس-ليبيا في اتجاه الشمال حتى النقطة “ه” الكائنة على مستوى برج كهربائي جنوب قصر الجديد1 ويسار الطريق الرابطة بين بني مهيرة ومشهد صالح بإحداثيات (س=679004، ص=3613127)
  • من النقطة “ه” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة “و” الكائنة على مستوى تقاطع طريق بني مهيرة قصر الجديد 1 والعجاج بالخط الكهربائي بإحداثيات (س=671706، ص=3619973).
  • من النقطة “و” يواصل الحد في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة “ي” الكائنة على مسافة 17 متر شمال قصر الجديد 2 بإحداثيات (س=664585، ص=3626071).
  • من النقطة “ي” ينعرج الحد إلى اليمين في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “أ1” الكائنة شمال قصر الجديد 2 (قصر الشقيقة) بإحداثيات (س=667081، ص=3632584)
  • من النقطة “أ1” ينعرج الحد قليلا إلى اليسار في خط مستقيم حتى النقطة “ب1” الكائنة جنوب تقاطع واد غزال بالطريق رقم 994 الرابطة بين بني مهيرة والقطافة بإحداثيات (س=667522، ص=3638091)
  • من النقطة “ب1” يتبع الحد المسلك المتجه شمالا حتى النقطة “ت1” بإحداثيات (س=667390، ص=3638688)
  • من النقطة “ت1” يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة “ث1” الكائنة على مستوى الطريق الرابطة بين بني مهيرة والسمار حيث توجد على اليمين المدرسة الابتدائية بني أحمد وعلى اليسار مسجد المنطقة بإحداثيات (س=664384، ص=3644671)
  • من النقطة “ث1″ يتبع الحد الطريق الرابطة بين بني مهيرة والصمار في اتجاه الشمال حتى النقطة”ج1” الكائنة بمنطقة قلب الرخم على مستوى تقاطع طريق بني مهيرة وشعبة الزيتونة بإحداثيات (س=663263، ص=3648243).
  • من النقطة “ج1” يتجه الحد شرقا متبعا خط الذرى لجبل الرهاش حتى النقطة “ح1” الكائنة غرب الطريق الرابطة بين الصمار وقصر عون وشمال غرب مقطع حجارة غير مستغل بإحداثيات (س=673005، ص=3647716)
  • من النقطة “ح1” ينعرج الحد إلى اليسار في اتجاه الشمال الغربي بخط مستقيم حتى النقطة “خ1” الكائنة جنوب بلدة الصمار على مستوى تقاطع المسلك الرابط بين الصمار ومنطقة دار أحمد بن سعيد ووادي الصمار بإحداثيات (س=670281، ص=3651512).
  • من النقطة “خ1” يتجه الحد في اتجاه الغرب متبعا مسار الوادي عكس سيلان الماء حتى النقطة “د1” الكائنة بمنطقة قلب الرخم على مستوى تقاطع طريق الصمار بني مهيرة بوادي الصمار بإحداثيات (س=663392، ص=3649893)
  • من النقطة “د1” ينعرج الحد شمالا متبعا خط الذرى لجبل مسيعيدة حتى النقطة “ذ1” الكائنة على مستوى الطريق الجهوية رقم 111 الرابطة بين كرشاو وتطاوين شمال خزان ماء بإحداثيات (س=660189، ص=3655535).
  • من النقطة “ذ1” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي متبعا خط مستقيم حتى النقطة “أ” نقطة الانطلاق.

الفصل 3 – يجب على بلدية الصمار أن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2015.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1263
تاريخ النص:2015-09-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2015-06-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.