احدث القوانين

>

أ. إعادة الإدماج وتكوين المسار المهني

أمر حكومي عدد 1224 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام أحكام الأمر عدد 3304 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد للمنتفعين بالعفو العام

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للشيخوخة والعجز والوفاة،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013، وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى القانون عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 19 جوان 2014 المتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،

وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد والنصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية والنصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر عدد 1386 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014،

وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في أول أفريل 1993 المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة،

وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،

وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام،

وعلى الأمر عدد 3304 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وقاعدة احتسابها في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار المنتفعين بالعفو العام،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين الأول والخامس من الأمر عدد 3304 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أوت 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل الأول (جديد) – تطبيقا لأحكام الفصل 32 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 والفصل 7 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013، يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان جرايات التقاعد والشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وكذلك رأس المال عند الوفاة طبقا للنسب التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام والمتمتعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر إدماجهم أو إعادة انتدابهم.

تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي بالمماثلة على العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل وفقا لأحكام القانون عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 19 جوان 2014 المشار إليه أعلاه.

تنسحب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة.

الفصل 5 (جديد)- مع مراعاة مقتضيات هذا الأمر الحكومي تبرم اتفاقية بين وزارة المالية من جهة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من جهة أخرى كل فيما يخصه تحدد بمقتضاها كيفية تكفل الدولة بدفع المساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة ورأس المال عند الوفاة وصيغ وآجال تحويلها إلى صندوقي الضمان الاجتماعي وذلك بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه والعسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل وفقا لأحكام القانون عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 19 جوان 2014 المشار إليه أعلاه وكذلك أولي حقهم.

تتم المصادقة على الاتفاقية بأمر حكومي.

الفصل 2 – تضاف إلى الفصل 2 فقرة أولى من الأمر عدد 3304 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المشار إليه أعلاه عبارة “ورأس المال عند الوفاة” وتدرج مباشرة إثر عبارة “والباقين بعد الوفاة”.

الفصل 3 – يستفيد أولي حق الأشخاص المنتفعين بالعفو العام المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وكذلك العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل بمنفعة رأس المال عند الوفاة طبقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في أول أفريل 1993 المشار إليه أعلاه باعتبار تاريخ الوفاة بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ووفقا لأحكام القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المشار إليه أعلاه بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 4 – لا يمكن في أي صورة من الصور معارضة أولي حق الشخص المضمون المتوفي بالأحكام المتعلقة بالتقادم بخصوص متأخرات الجراية وبمنفعة رأس المال عند الوفاة بعنوان الفترة المعنية بالتسوية.

يتم تقدير شروط افتتاح الحق في منفعة رأس المال عند الوفاة سواء بالنسبة للشخص المضمون المتوفي وكذلك لمن آل إليهم الحق وفقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل في تاريخ وفاته.

الفصل 5 – وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أوت 2015
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1224
تاريخ النص:2015-08-17
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2015-09-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2191 - 2191

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.