احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر عدد 1886 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 572 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية الممكن إحداثها بالبلديات

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 572 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية الممكن إحداثها بالبلديات،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصلين الأول والخامس من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 572 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل الأول (جديد) – يمكن إحداث الخطط الوظيفية التالية في البلديات:

بالنسبة لخطة كاتب عام:

  • كاتب عام من الدرجة السادسة
  • كاتب عام من الدرجة الخامسة
  • كاتب عام من الدرجة الرابعة
  • كاتب عام من الدرجة الثالثة
  • كاتب عام من الدرجة الثانية

بالنسبة للخطط الأخرى:

  • مدير عام،
  • مدير،
  • كاهية مدير،
  • رئيس مصلحة،
  • متصرف دائرة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة،
  • متصرف دائرة،
  • رئيس قسم الحالة المدنية،

الفصل 5 (جديد) – يتعين أن تتوفر في الأعوان المكلفين بخطط منصوص عليها بالفصل الأول (جديد) من هذا الأمر الشروط التالية إضافة إلى أنه يجب أن تكون هذه الخطة الوظيفية منصوصا عليها بالقرار المنظم لإدارة البلدية المعنية.

ما عدا متصرفي الدوائر والكتاب العامين من الدرجة الأولى ورؤساء أقسام الحالة المدنية الذين تقع تسميتهم بقرار من وزير الداخلية، فإن التسمية بكافة الخطط الوظيفية الأخرى بما في ذلك خطة متصرف دائرة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة تتم بأمر باقتراح من وزير الداخلية.

الفصل 2 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أوت 2000
.

صنف النص:أمر
عدد النص:1886
تاريخ النص:2000-08-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:70
تاريخ الرائد الرسمي:2015-09-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2062 - 2063

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.