احدث القوانين

>

ب. هيئة الحقيقة والكرامة

قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عدد 03 لسنة 2015 بتاريخ 13 جويلية 2015 يتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات التحكيم والمصالحة للجنة التحكيم والمصالحة

إن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها،

وعلى القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011،

وعلى مجلة التحكيم الصادرة بالقانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،

وعلى الأمر عدد 1872 لسنة 2014 المؤرخ في 30 ماي 2014 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ودعوتهم للاجتماع،

وعلى الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد، المنقح بموجب الأمر عدد 4555 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 والمحدث لدائرة جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،

وعلى الأمر عدد 3522 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بتسمية عضو بهيئة الحقيقة والكرامة،

وعلى القرار عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 22 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة،

وعلى منشور رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بتيسير إنجاز هيئة الحقيقة والكرامة لمهامها،

وعلى قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عدد 2 المؤرخ في 01/04/2015 المتعلق بإصدار دليل الإجراءات العام للهيئة.

وبعد التداول طبق القانون،

يصدر القرار الآتي:

الفصل الأول – يصادق مجلس هيئة الحقيقة والكرامة على دليل إجراءات التحكيم والمصالحة المتوجب اعتماده من قبل لجنة التحكيم والمصالحة، الملحق بهذا القرار وملاحقه.

الفصل الثاني – ينشر دليل إجراءات التحكيم والمصالحة المصادق عليه بموجب هذا القرار وملاحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي لهيئة الحقيقة والكرامة.

تونس، في 13 جويلية 2015
.

ملحق عدد 1

دليل إجراءات التحكيم والمصالحة للجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة

قسم تمهيدي – أحكام عامة

الفصل الأول – اختصاص لجنة التحكيم والمصالحة

تختص لجنة التحكيم والمصالحة بالنظر والبت في ملفات الانتهاكات على معنى أحكام الفصول 45 إلى 50 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

الفصل 2 – القواعد المنطبقة

تطبق لجنة التحكيم والمصالحة مبادئ العدالة الانتقالية وبشكل عام مبادئ الإنصاف والعدل المطلق والمبادئ المتفق عليها في مختلف الأعراف والاتفاقيات الدولية، مع الحرص على إنصاف الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

الفصل 3 – وحدة المفاهيم

يعتبر التحكيم والمصالحة على معنى هذا الدليل إجراء واحدا، ويمكن للأطراف الاتفاق على خلافه بوجه صريح شرط ضبط حدود صلاحيات لجنة التحكيم والمصالحة بدقّة في اتفاق التحكيم والمصالحة.

الفصل 4 – تركيبة لجنة التحكيم والمصالحة:

تتركب لجنة التحكيم والمصالحة من خمسة محكمين مصالحين من بين أعضاء مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، وهم:

– رئيس: خالد الكريشي

– نائب رئيس : محمد العيادي

– عضو : سهام بن سدرين

– عضو : زهير مخلوف

– عضو: ابتهال عبد اللطيف.

وتستعين اللجنة بأعوان مقررين وخبراء في القانون والمحاسبة والمالية والطب وغيرهم من ذوي اختصاص في التحكيم والمصالحة.

القسم الأول – في التعهد

الفصل 5 – في تعهد لجنة التحكيم والمصالحة

يكون تعهد لجنة التحكيم والمصالحة بناء على مطلب تحكيم ومصالحة.

ويتم تقديم مطلب التحكيم من قبل المنسوب إليه الانتهاك.

ويجوز أيضا تقديم طلب التحكيم والمصالحة من الضحية سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

ويمكن أن تتعهد اللجنة بموجب مطلب من الدولة إن كانت متضررة من أحد الانتهاكات المشار إليها بالفصل الأول المتقدم.

كما يمكن أن تتعهد أيضا بموجب إحالة على أنظارها من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

الفقرة الأولى – في طلب التحكيم والمصالحة

الفصل 6 – تلقي مطلب التحكيم والمصالحة وتسجيله

يتم تقديم مطلب التحكيم والمصالحة إلى مكتب الضبط المركزي لهيئة الحقيقة والكرامة مصحوبا بالمؤيدات المتوفرة لدى الطالب.

ويتولى مكتب الضبط المركزي تسجيل المطلب فور تلقيه له بالدفتر العام وبقاعدة بيانات الهيئة، ويحيله إلى رئيس هيئة الحقيقة والكرامة الذي يؤشر عليه ويحيله بدوره إلى رئيس لجنة التحكيم والمصالحة.

ويحق لسائر لجان هيئة الحقيقة والكرامة الإطلاع على الملف بما في ذلك المؤيدات وإبداء رأيها بشأنه في أي طور.

ولرئيس الهيئة أن يطلب استعجال النظر في أحد الملفات عند الاقتضاء.

ويتم تسجيل المطلب بدفتر خاص لدى لجنة التحكيم والمصالحة مع ذكر قائمة المؤيدات المصاحبة له التي يتم نسخها إلكترونيا وتخزينها. ويكون هذا الدّفتر مرقّما ومختوما من رئيس هيئة الحقيقة والكرامة.

ويدعى الطالب لتعمير الإفادة أمام أحد مكاتب الاستماع بالهيئة في أجل معقول. ويشرف على جلسة الاستماع المقرر الذي يعيّنه رئيس لجنة التحكيم والمصالحة طبق أحكام الفصل 8 من هذا الدليل.

وفي صورة الإحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طبق أحكام الفصل 46 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها والفصل 5 من هذا الدليل، يتم تسجيل المعطيات المدلى بها من الهيئة ويدعى الأطراف لتلقي إفادتهم.

الفصل 7 – شرط قبول المطلب

1) لا يمكن للجنة التحكيم والمصالحة النظر والبتّ في الملف التحكيمي إلا بتوفر الشروط التالية:

– إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح.

– موافقة الضحية أو الدولة في حالة ملفات الفساد المالي.

– بيان الوقائع التي أدت إلى استفادة غير شرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك.

– إرفاق المطلب بالمؤيدات التي تضبط صحة أقوال طالب التحكيم والمصالحة.

– القبول الصريح بالقرار التحكيمي واعتباره قرارا نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة.

– القبول بالمشاركة في جلسات الاستماع العمومية إذا طلبت الهيئة ذلك.

2) وفي صورة تقديم طلب التحكيم والمصالحة من قبل الضحية بما في ذلك الدولة، تشترط موافقة المنسوب إليه الانتهاك صراحة وإقراره بذنبه وطلب الصفح على النحو المتقدم ذكره بالفقرة (1) من هذا الفصل.

3) لا تعدّ موافقة الدولة على التحكيم والمصالحة ضرورية في الصور التي لا تكون لها فيها صفة المتضرر ولا صفة المنسوب إليه الانتهاك.

الفقرة الثانية – في الإجراءات

الفصل 8 – في تكليف المقرر

1) يعيّن رئيس لجنة التحكيم والمصالحة مقررًا من بين أعوان هيئة الحقيقة والكرامة الحاملين لشهادة الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة لها وله تكوين في مجال التحكيم والمصالحة.

2) يسلم مكتب الضبط المركزي للهيئة لطالب التحكيم والمصالحة استدعاء للحضور أمام احد مكاتب الاستماع وذلك بحضور المقرر لتعمير “الإفادة”.

3) يستدعى باقي الأطراف وممثل الدولة من قبل كتابة لجنة التحكيم والمصالحة للحضور أمام مكتب الاستماع لنفس الموعد المحدد طبق الفقرة 2 وبنفس الإجراءات وذلك لبيان مواقفهم من طلب التحكيم والمصالحة وتوقيع اتفاقية التحكيم والمصالحة وضبط المهمة عند الاقتضاء.

ويمكن لرئيس لجنة التحكيم والمصالحة أن يأذن للطالب بإستدعاء باقي الأطراف.

4) يتولّى المقرر إعداد تقرير أوّلي عن ملفّ التحكيم والمصالحة وذلك في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ جلسة الإستماع بعد التثبت من توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الدليل. ويمكن التّمديد في هذا الأجل مرّة واحدة بقرار من رئيس لجنة التحكيم والمصالحة.

ويتضمن التّقرير خصوصا بيانات حول:

– مدى دخول موضوع الخلاف في اختصاص لجنة التحكيم والمصالحة،

– وجود اتفاق على التحكيم والمصالحة بين أطراف الخلاف من عدمه،

– وجود من ينبغي إدخاله في الإجراءات من عدمه.

الفصل 9 – إعلام النيابة العمومية بتلقي مطلب التحكيم والمصالحة

يوجه رئيس هيئة الحقيقة والكرامة مكتوبا إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة ترابيا ووكيل الجمهورية بكل محكمة تكون لديها قضايا جزائية جارية ضد المنسوب إليه الانتهاك لإعلامه بتلقي مطلب التحكيم والمصالحة مع نسخة من المطلب ومن مؤيداته.

الفصل 10 – قطع آجال التقادم والسقوط بمجرد القيام أمام اللجنة

يقطع القيام أمام اللجنة آجال التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة.

وللقاضي المتعهد بالملف اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب طيلة فترة تنفيذ الصلح.

ويقوم رئيس هيئة الحقيقة والكرامة بتوجيه مكتوب للقاضي المتعهد بالملف بتلقي مطلب التحكيم والمصالحة مع نسخة من المطلب ومن مؤيداته.

كما تسلّم كتابة لجنة التحكيم والمصالحة إلى من يطلبها من الأطراف شهادة تفيد نشر الملف أمام اللجنة.

الفصل 11 – التصريح بالتجريح في أعضاء لجنة التحكيم والمصالحة

لا يجوز لأي عضو بلجنة التحكيم والمصالحة المشاركة في مداولات تهم ملفا يتعلق بشخص طبيعي أو معنوي يكون له فيه مصلحة شخصية أو قرابة عائلية إلى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو تضارب مصالح مهما كان مأتاه أو أي نوع من الالتزامات والعقود. وعليه أن يبادر بالتّصريح فورا ودون إبطاء بجميع ما يمكن أن يبرّر الشك في حياده واستقلاليته في الملف المعروض عليه.

ويجوز لكل طرف وللدولة ولممثل النيابة العمومية أن يجرّح في أحد المحكمين المصالحين إذا أثبت وجود ما يبرر الشك المعقول في حياده واستقلاليته.

ويرفع التصريح بالقوادح أو طلب التجريح إلى مجلس هيئة الحقيقة والكرامة الذي يتولى سماع أقوال كافة الأطراف وممثل المكلف العام بنزاعات الدولة ثم يصدر قراره بقبول التجريح أو برفضه.

وفي صورة القبول يعين مجلس هيئة الحقيقة والكرامة المحكم البديل بنفس القرار من بين باقي أعضاء مجلس هيئة الحقيقة والكرامة.

ويراعي مجلس الهيئة في قراره بشأن التجريح مبادئ الشفافية والصراحة وتجنّب الشبهة والحرص على مصداقية مسار العدالة الانتقالية.

ولا يقبل قرار مجلس الهيئة أي وجه من أوجه الطعن ولو بدعوى تجاوز السلطة.

الفصل 12 – اتفاقية التحكيم والمصالحة وضبط المهمة

يقتضي كلّ ملف تحكيمي تحرير اتفاقية تحكيم ومصالحة وضبط مهمة لجنة التحكيم والمصالحة طبقا للملحق عدد (3) لهذا الدليل وذلك لتجسيم قبول التحكيم من كافة الأطراف وتحديد نطاق المهمة والصلاحيات التي يتفق الأطراف على تكليف لجنة التحكيم والمصالحة بها والأجل المطلوب خلاله البت في الخلاف وغير ذلك من المسائل.

وفي هذه الحالة يتم تحرير اتفاقية التحكيم والمصالحة وضبط مهمة لجنة التحكيم والمصالحة أمام مكتب الاستماع طبق أحكام الفصل 8 من هذا الدّليل، بحضور الطرفين وممثل الدولة والمقرر.

الفصل 13 – الاختصاص الحصري بالبت في الاعتراضات المتعلقة باختصاص لجنة التحكيم والمصالحة

تختص لجنة التحكيم والمصالحة حصريا بالبت في كل اعتراض يتعلق باختصاصها.

الفصل 14 – سير إجراءات التحكيم والمصالحة

1) تباشر لجنة التحكيم والمصالحة إجراءات التحكيم والمصالحة أو المهمة المحددة في اتفاق الطرفين أو الأطراف طبقا لاتفاقية التحكيم وضبط مهمة لجنة التحكيم والمصالحة.

2) يسيّر رئيس لجنة التحكيم والمصالحة الإجراءات بالتشاور والتوافق مع باقي أعضاء لجنة التحكيم والمصالحة مراعيا في ذلك المبادئ الأساسية للإجراءات القضائية ومبادئ العدالة والانصاف.

ويقصد بالمبادئ الأساسية للإجراءات القضائية المساواة بين الخصوم والمواجهة بينهم واحترام حق الدفاع والأمانة والحياد.

3) تنسّق لجنة التحكيم والمصالحة مع لجنة البحث والتقصي بشأن كل المستجدات المتعلقة بالانتهاكات التي تم التوصل إلى الكشف عنها أثناء النظر في الملف التحكيمي.

4) كما تنسّق لجنة التحكيم والمصالحة مع لجنة المرأة في الملفات التي تكون المرأة طرفا فيها لتنفيذ التوصيات الخاصة بمقاربة النوع الاجتماعي وذلك لمساعدة الضحايا من النساء وكذلك مرتكبات الانتهاك دعما للتحكيم والمصالحة.

الفصل 15 – جلسات الاستماع العمومية

يمكن لمجلس هيئة الحقيقة والكرامة بقرار من مجلسها أو بطلب من لجنة التحكيم والمصالحة عقد جلسات مفتوحة للعموم للاستماع إلى أحد أطراف الخلاف التحكيمي طبقا لدليل إجراءات جلسات الاستماع العمومية.

الفصل 16 – التغيب عن جلسات الاستماع العمومية

في صورة تغيب المنسوب إليه الانتهاك عن إحدى جلسات الاستماع العمومية توجه اليه لجنة التحكيم والمصالحة إستدعاءً ثانيا. فإن لم يحضر، تقرر اللجنة -بعد سماع أقوال باقي أطراف الملف- تعليق إجراءات التحكيم والمصالحة مع اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية التي تراها مناسبة ومراسلة الجهات القضائية المعنية طبقا للفصل 9 من هذا الدليل.

الفصل 17: جلسات التحكيم والمصالحة

يمكن للجنة التحكيم والمصالحة تكليف أحد أعضائها أو أحد الخبراء المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا الدليل بعقد جلسة أو جلسات للسّعي في إيقاع المصالحة بين أطراف النزاع التحكيمي، ولها أن تقيّده في ذلك بأجل.

وتجرى جلسات التحكيم والمصالحة في مقر هيئة الحقيقة والكرامة.

ويمكن عند الاقتضاء كما في صور المرض أو ايقاف المعني بالأمر، إجراء جلسة التحكيم والمصالحة على عين المكان، على أن تتولى اللجنة إعلام رئيس الهيئة كتابيا قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، ويتولى رئيس الهيئة اعلام المجلس بذلك.

وفي صورة وجود أحد أطراف النزاع التحكيمي خارج تراب الجمهورية، يمكن عقد جلسة المصالحة بالخارج بشرط موافقة مجلس الهيئة مسبقا.

يحرر المكلف بإجراء التحكيم والمصالحة تقريرا في أعماله يعاين فيه حصول الاتفاق أو تعذره كما يضمّنه رأيه في مآل الخلاف.

وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق يجوز للجنة التحكيم والمصالحة تكليف شخص آخر من أهل الخبرة بإجراء محاولة صلحية جديدة.

الفصل 18 – إنابة المحامي

يحق لكل طرف أن ينيب محاميا أمام لجنة التحكيم والمصالحة.

ويمكن للضحية الانتفاع بالإعانة العدلية بتكليف أحد المحامين بنيابته من بين المحامين الذين تلقوا تكوينا في العدالة الانتقالية وفق التشريع الجاري به العمل.

كما يمكن للجنة التحكيم والمصالحة أن تطلب من الهيئة الوطنية للمحامين تسخير أحد المحامين لفائدة الضحية من بين المحامين الذين تلقوا تكوينا في العدالة الانتقالية.

الفصل 19 – أجل الرّد على طلب التحكيم والمصالحة

تدعو لجنة التحكيم والمصالحة المطلوب في الملف التحكيمي إلى الإدلاء بما له من بيانات ومؤيدات في أجل قدره عشرون يوما.

ويمكن للجنة التحكيم والمصالحة بعد سماع الطرفين تعديل الآجال وفق ما تراه صالحا.

الفصل 20 – تبادل المذكرات والمؤيدات بين الأطراف

يُمكَّن طالب التحكيم والمصالحة من الرّدّ على البيانات والمؤيدات المقدمة من الطرف الآخر في أجل أقصاه عشرون يوما.

ويتولى الطرف الآخر تقديم جوابه أو ملحوظاته للمرة الثانية في أجل قدره عشرون يوما.

ويجوز لممثل الدولة في جميع هذه المراحل -ما لم تكن الدولة طرفا أصليا- أن يقدم ما يشاء من الملحوظات في كل وقت من مراحل الإجراءات السابق وصفها.

ويجوز للجنة التحكيم والمصالحة أن تمنح الطرف الذي يطلب ذلك مع التعليل مهلة للرد على ملحوظات الدولة أو تقاريرها أو للتعليق على المؤيدات التي تقدمها إن قدمتها في مراحل متأخرة من الإجراءات.

وتقدّر لجنة التحكيم والمصالحة الأجل المناسب للرّد أو التعليق على أن لا يتجاوز في كل الحالات عشرين يوما، مع مراعاة مبدأ المساواة بين الأطراف.

وإذا لم تكن الدولة طرفا أصليا في القضية فليس لها أن تطلب منحها مهلة خاصة للرد أو الجواب أو التعليق.

الفصل 21 – إدخال الغير في الإجراءات

يمكن للجنة التحكيم والمصالحة بعد سماع أطراف النزاع، أن تدعو كل شخص يتبين أن للنزاع علاقة بحقوقه ومصالحه للحضور أمامها والانضمام إلى إجراءات التحكيم والمصالحة، وفي هذه الحالة يمكّن الشخص المعني بالأمر من الدفاع عن نفسه ويتمتع بنفس الحقوق الممنوحة للطرفين الأصليين.

الفصل 22 – الاختبارات

يمكن للجنة التحكيم والمصالحة أن تقرر الاستعانة برأي خبير أو أكثر في مختلف المسائل الفنية والقانونية المطروحة في الملف التحكيمي. وتحمل مصاريف الاختبار على الطرف المنسوب إليه الانتهاك.

القسم الثاني : القرار التحكيمي

الفصل 23 – القرار التحكيمي باتفاق الأطراف

إذا توصّل الأطراف إلى حل ودي للخلاف فإن لجنة التحكيم والمصالحة تبتّ في النزاع بإصدار قرار تحكيمي باتفاق الأطراف على معنى الفصل 15 من مجلة التحكيم.

الفصل 24 – القرار التحكيمي دون اتفاق الأطراف

إذا لم يتفق الأطراف على حل ودي تصدر لجنة التحكيم والمصالحة قرارا تحكيميا تفصل فيه جميع النقاط المتنازع عليها وفي صورة اتخاذ قرار بثبوت المسؤولية فإن قرارها يتضمن وجوبا تحديد قيمة التعويض المستحق وأوجه جبر الضرر الأخرى ومآل المصاريف.

الفصل 25 – حالات خاصة

إذا كان الأطراف قد اتفقوا على منح لجنة التحكيم والمصالحة دور المصالحة فقط فإن اللجنة تقرر ختم الإجراءات إذا رفض أحد الأطراف الحلول المقترحة عليه من الأطراف المقابلة أو من قبل اللجنة.

الفصل 26 – بيانات القرار التحكيمي

تصدر لجنة التحكيم والمصالحة القرار التحكيمي باللغة العربية باسم الشعب التونسي ويتضمن وجوبا التنصيصات التالية :

– عدد ملف التحكيم والمصالحة لدى لجنة التحكيم والمصالحة وعدد تضمينه بالدفتر العام لهيئة الحقيقة والكرامة.

– مكان صدور القرار التحكيمي الذي يجب أن يكون داخل التراب التونسي.

– مراجع الاتفاق على التحكيم والمصالحة.

– عرضا تفصيليا للوقائع وتاريخ اقترافها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها،

– بيان وجود الانتهاكات من عدمه والأدلة المثبتة أو النافية لها،

– تحديد درجة جسامة الانتهاكات في صورة ثبوتها ونسبتها للمسؤول عنها،

– تحديد طبيعة الأضرار وقيمتها وطرق جبرها وتحديد الطرف المتحمل للمصاريف.

الفصل 27 – مصادقة هيئة الحقيقة والكرامة على القرار التحكيمي

يتم تسجيل القرار التحكيمي بدفاتر لجنة التحكيم والمصالحة وتوجيهه إلى مجلس الهيئة للإعلام والمصادقة في أول جلسة عادية موالية.

الفصل 28 – إكساء القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية

يحيل رئيسُ هيئة الحقيقة والكرامةِ القرار التحكيمي إلى الرئيسِ الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بموجب جدول إرسال يتضمن بيان تاريخ القرار التحكيمي وعدد الملف لدى لجنة التحكيم والمصالحة وأطرافه مع أصل القرار التحكيمي.

يقع إكساء القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية بقرار من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه لديه.

الفصل 29 – آثار القرار التحكيمي

يعتبر القرار التحكيمي نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة.

يترتب عن تنفيذ بنود المصالحة بخصوص ملف الفساد المالي المعروض على اللجنة انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة. ويستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة إذا ثبت أن مقترف الانتهاكات قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حق.

أما بخصوص ملفات الانتهاكات الجسيمة فلا يحول القرار التحكيمي وتنفيذ بنود المصالحة دون مساءلة مرتكبي الانتهاكات أمام الدوائر القضائية المتخصصة على أن يؤخذ هذا القرار بعين الاعتبار عند تقدير العقاب.

الفصل 30 – إعلام النيابة العمومية بختم إجراءات التحكيم والمصالحة

يوجه رئيس هيئة الحقيقة والكرامة مكتوبا إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا لإعلامه بالقرار التحكيمي أو قرار ختم الإجراءات بحسب الحالة وذلك في أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

القسم الثالث: أحكام تنظيمية وختامية

الفصل 31 – حفظ أرشيف لجنة التحكيم والمصالحة

يحفظ أرشيف لجنة التحكيم والمصالحة طبقا للسياسة الارشيفية لهيئة الحقيقة والكرامة بشكل يتيح الرجوع إليه بسهولة ويمكّن الأطراف من الحصول على نسخ من قرارات التحكيم أو اتفاقات الصلح أو وثائق الملف بيسر مع مراعاة أحكام التشريع المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق العمومية.

الفصل 32 – استرجاع المؤيدات:

يحق لكل طرف أن يتحصل على أصل وثيقة أو وثائق سبق له تقديمها إلى لجنة التحكيم والمصالحة أثناء سير الإجراءات وذلك بناء على إذن يصدره رئيس لجنة التحكيم والمصالحة.

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:2015-07-13
الوزارة / الهيكل:هيئة الحقيقة والكرامة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.