احدث القوانين

>

II. الحق في المعلومة

أمر عدد 1541 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1993 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية راس مالها بصفة مباشرة وكليا،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام،

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – كل عون راجع بالنظر إلى الدولة أو الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية مسؤول عن كل الوثائق الإدارية التي يستعملها أثناء ممارسة نشاطه،

وتشمل هذه المسؤولية تداول الوثائق الإدارية وحفظها وصيانتها.

الفصل 2 – يكلف الكتاب العام العامون للوزارتين وإن تعذر ذلك يكلف رؤساء الدواوين في حالة عدم وجود هذه الخطة يكلف موظفون سامون، وذلك تحت نظر وزرائهم، بسن السياسة العامة في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تنشئها أو تتحصل عليها مصالح وزرائهم أو كتاب الدولة عند ممارستها لنشاطها،

ويعهد للمدرين العامين ومديري الإدارة المركزية وكذلك الموظفين المكلفين بخطط وظيفية مماثلة بالسهر على التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تنشئها أو تتحصل عليها المصالح المركزية والجهوية الراجعة إليهم بالنظر،

الفصل 3 – يكلف الولاة بسن السياسة العامة في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تتحصل عليها مصالح ولايتهم عند ممارستها لنشاطها.

ويعهد للكتاب العامين للولايات بالسهر على التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تنشئها أو تتحصل عليها مصالح ولايتهم.

الفصل 4 – يكلف رؤساء المجالس البلدية بسن السياسة العامة في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تنشئها أو تتحصل عليها مصالح بلدياتهم عند ممارستها لنشاطها.

ويعهد للكتاب العامين للبلديات بالسهر على التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تنشئها أو تتحصل عليها مصالح بلدياتهم عند ممارستها لنشاطها.

الفصل 5 – يكلف الرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون والمديرون للمؤسسات والمنشئات العمومية بالسهر على التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية التي تنشأ وتتجمع في إطار ممارية نشاط مؤسساتهم ومنشآتهم.

الفصل 6 – الوزير الأول ووزير الدولة وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 جويلية 1993.

صنف النص:أمر
عدد النص:1451
تاريخ النص:1993-07-05
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:979 - 980

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.