احدث القوانين

>

ب. المعهد الأعلى للقضاء

قانون عدد 70 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 80 لسنة 1985 مؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تممت أحكام الفصل 2 من القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء بما يلي.

يتمتع المعهد بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.

الفصل 2 – أضيف إلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء فصل 3 مكرر هذا نصه:

الفصل 3 مكر – يمكن أن يتولى المعهد الأعلى للقضاء تكوين وتأهيل مساعدي القضاء وكل من تستوجب مهامهم القيام بنشاطات قضائية أو قانونية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 27 جويلية 1992.

صنف النص:قانون
عدد النص:70
تاريخ النص:1992-07-27
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:1992-07-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:939 - 939

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.