احدث القوانين

>

I. التنظيــم

أمر رئاسي عدد 45 لسنة 2015 مؤرخ في 2 مارس 2015 يتعلق بتسمية مدير عام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

بمقتضى أمر رئاسي عدد 45 لسنة 2015 مؤرخ في 2 مارس 2015

عين العقيد بالحرس الوطني رؤوف مرادع مديرا عاما لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، ابتداء من 2 مارس 2015.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:45
تاريخ النص:2015-03-02
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:2015-03-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:542 - 542

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.