بمقتضى أمر رئاسي عدد 45 لسنة 2015 مؤرخ في 2 مارس 2015
عين العقيد بالحرس الوطني رؤوف مرادع مديرا عاما لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، ابتداء من 2 مارس 2015.
Par décret Présidentiel n° 2015-45 du 2 mars 2015.
Le colonel à la garde nationale Raouf Mradaa est nommé directeur général de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles, à compter du 2 mars 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.