إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بتكوين تعاونية لأعوان الديوانة،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،
وعلى الأمر عدد 895 لسنة 1989 المؤرخ في 6 جويلية 1989 المتعلق بتنظيم وتسيير تعاونية أعوان الديوانة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 جانفي 2012 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي لتعاونية أعوان الديوانة،
وعلى محضر جلسة لجنة تعاونية الديوانة المنعقدة بتاريخ 27 فيفري 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – تمت المصادقة على تنقيحات النظام الداخلي لتعاونية أعوان الديوانة الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 – يجري العمل بهذا القرار بداية من تاريخ إمضائه.
الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جانفي 2015.
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi 89-53 du 14 mars 1989, portant constitution d'une mutuelle des personnels des douanes,
Vu le décret-loi du 18 février 1954, sur les sociétés mutualistes,
Vu le décret 89-895 du 6 juillet 1989, portant organisation et fonctionnement de la mutuelle des personnels des douanes,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 25 janvier 2012, portant approbation du règlement intérieur de la mutuelle des agents de la douane,
Vu le procès-verbal de la réunion du comité de la mutuelle des douanes du 27 février 2013.
Arrête :
Article premier - Sont approuvées, les modifications du règlement intérieur de la mutuelle des agents des douanes annexées au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet, à compter de la date de sa signature.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 janvier 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.