إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور وخاصة الفصل 134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفصلين 34 و101 (جديد) منه،
وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بتاريخ 26 مارس 2026 المتعلق بمعاينة حالة شغور نهائي بمقعد بمجلس نواب الشعب عن دائرة الكبارية ـ تونس تبعا للوفاة،
وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُدعى الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية ـ تونس للانتخابات التشريعية الجزئية يوم الأحد 28 جوان 2026 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2026.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.