الباب الأول – في المبادئ العامة
الفصل– 1 يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني موحد للتصرف الحديث في الإدارة العمومية، قائم على مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والمسؤولية والكفاءة والنزاهة والعدل والمساواة، وعلى جودة الخدمات وتكريس حقوق المواطنين، كما يقوم على التنظيم الذاتي والتكامل الوظيفي والرقابة الداخلية. ويهدف أيضًا إلى:
الفصل 2 – تشمل المنظومة المنصوص عليها بهذا القانون مختلف مراحل معالجة الملفات والمعلومات الإدارية، من تاريخ إحداثها أو تلقيها إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأنها أو أرشفتها، وذلك وفق إجراءات مكتوبة وموحّدة ومضبوطة، تضمن قابلية التتبع، وتلزم جميع الأعوان العموميين.
الفصل 3 – تنظم العلاقة بين الإدارة والمواطنين على أساس الشفافية وقابلية التتبع، من خلال اعتماد إجراءات مكتوبة وتوثيق مختلف مراحل التصرف الإداري، مع إيلاء الأولوية لاستعمال الوسائل الرقمية. يتم تأطير التواصل المباشر عند الاقتضاء بما يضمن توثيقه وعدم الإخلال بحقوق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة والخدمات العمومية، وذلك في إطار احترام التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
الباب الثاني – في الإطار القانوني والتنظيمي
الفصل 4 – تعتمد الإدارة على مقاربة قائمة على حسن التصرف في المعلومات وإسداء خدمات المرافق العمومية، على مبادئ تقنية وعلمية تشمل جمع المعطيات ومعالجتها وحفظها وضمان إتاحتها، وذلك وفق قواعد مضبوطة تكفل سلامتها.
الفصل 5 – تُطبّق أحكام هذا القانون المتعلقة بالتصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف في انسجام مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، مع وجوب التنسيق مع مؤسسة الأرشيف الوطني وسائر الهياكل المعنية، وذلك في إطار احترام التشاريع المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية
الباب الثالث – في الإجراءات
الفصل 6 – تُعدّ الأدلة التنظيمية المرجعية على مستوى كافة الهياكل العمومية، بالتنسيق مع سلطة الإشراف، وفق نماذج وطنية موحدة تضبط بأمر، وتراعي المعايير الدولية ومقاييس الجودة.
الفصل 7 – تُحدث لدى كل هيكل إداري وحدة دائمة تسمى “وحدة متابعة النشاط الإداري اليومي وتطوير الأداء”، تتولى مهام الرقابة الداخلية ومتابعة الجودة والنجاعة الإدارية واقتراح آليات تطوير الأداء.
الفصل 8 – ترفع هذه الوحدة إلى رئيس الهيكل الإداري تقارير أسبوعية دورية تتضمن مؤشرات كمية ونوعية تتعلق بمعالجة الملفات ومدى احترام الآجال القانونية وتطبيق الإجراءات المعمول بها. وتعتمد منظومات معلومات لمتابعة الملفات والمؤشرات وإعداد التقارير وضمان قابلية التتبع وحفظ المعطيات المتعلقة بالنشاط الإداري.
الفصل 9 – تحفظ التقارير والوثائق المتعلقة بالمتابعة والتقييم بصفة منتظمة، وتُعتبر وثائق مرجعية وجزءًا من ذاكرة الهيكل الإداري.
الباب الرابع – في التكوين والدعم الفني
الفصل 10 – تتولى الدولة وضع برامج التكوين المستمر لفائدة الأعوان والإطارات في مجالات التصرّف في العمليات الإدارية ومعالجة الملفات، والرقابة الداخلية، وجودة الخدمات الإدارية، والتحول الرقمي، وإعداد الأدلة التنظيمية وتحيينها.
الفصل 11 – تُحدث قاعدة بيانات وطنية للأعوان المؤهلين للتكوين والمرافقة الفنية في مجالات التصرف الحديث والجودة، تُدار مركزيًا من قبل رئاسة الحكومة
الباب الخامس – في التقييم والمتابعة
الفصل 12 – تعتمد الإدارة العمومية المعايير الوطنية والدولية المعترف بها في مجالات التصرف وجودة الخدمات والتصرف في المخاطر ومكافحة الفساد والتصرف في الوثائق، مع مراعاة خصوصيات المرفق العمومي.
الفصل 13– تُضبط مؤشرات وطنية لقياس أداء الإدارة العمومية، خاصة المتعلقة بآجال معالجة الملفات، ومدى احترام الإجراءات، ومستوى رضا مستعملي المرفق العمومي، ونسبة رقمنة الخدمات، وعدد الشكاوى. وتُنشر هذه المؤشرات بصفة دورية وفق صيغ تضبط بأمر
الباب السادس – في تنفيذ أحكام القانون والرقابة على تطبيقه
الفصل 14 – يتم تنفيذ أحكام هذا القانون تدريجيًا وفق رزنامة تضبط بأمر، على ألا تتجاوز مدة التعميم خمس سنوات، مع إيلاء الأولوية لتطوير أساليب التصرف الإداري واعتماد الوسائل الرقمية.
الفصل 15 – تخضع الهياكل العمومية المعنية بأحكام هذا القانون إلى رقابة دورية من قبل هياكل الرقابة المختصة، للتثبت من مدى احترام الإجراءات والمعايير المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص الترتيبية الصادرة تطبيقا له.
الفصل 16 – يمكن لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة الإدارية في القرارات أو الممارسات الإدارية الناتجة عن عدم احترام أحكام هذا القانون، خاصة عند عدم احترام الإجراءات المكتوبة، أو غياب التوثيق وقابلية التتبع، أو تجاوز الآجال دون مبرر، أو الإخلال بمبادئ الشفافية والمساواة وجودة الخدمة العمومية. وتأخذ المحكمة الإدارية بعين الاعتبار مدى احترام الإدارة لمبادئ التصرف الحديث والحوكمة المنصوص عليها بهذا القانون عند تقدير مشروعية القرار الإداري.
الفصل 17 – تلتزم الهياكل العمومية بوضع خطط تصحيحية لمعالجة الإخلالات والمعاينات الواردة بتقارير الرقابة أو الأحكام القضائية أو تقارير التقييم، مع تحديد آجال التنفيذ والمتابعة.
الفصل 18 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون.
الباب الأول - في المبادئ العامة
الفصل- 1 يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني موحد للتصرف الحديث في الإدارة العمومية، قائم على مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والمسؤولية والكفاءة والنزاهة والعدل والمساواة، وعلى جودة الخدمات وتكريس حقوق المواطنين، كما يقوم على التنظيم الذاتي والتكامل الوظيفي والرقابة الداخلية. ويهدف أيضًا إلى:الباب الثاني - في الإطار القانوني والتنظيمي
الفصل 4 - تعتمد الإدارة على مقاربة قائمة على حسن التصرف في المعلومات وإسداء خدمات المرافق العمومية، على مبادئ تقنية وعلمية تشمل جمع المعطيات ومعالجتها وحفظها وضمان إتاحتها، وذلك وفق قواعد مضبوطة تكفل سلامتها. الفصل 5 - تُطبّق أحكام هذا القانون المتعلقة بالتصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف في انسجام مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، مع وجوب التنسيق مع مؤسسة الأرشيف الوطني وسائر الهياكل المعنية، وذلك في إطار احترام التشاريع المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصيةالباب الثالث - في الإجراءات
الفصل 6 - تُعدّ الأدلة التنظيمية المرجعية على مستوى كافة الهياكل العمومية، بالتنسيق مع سلطة الإشراف، وفق نماذج وطنية موحدة تضبط بأمر، وتراعي المعايير الدولية ومقاييس الجودة.
الفصل 7 - تُحدث لدى كل هيكل إداري وحدة دائمة تسمى "وحدة متابعة النشاط الإداري اليومي وتطوير الأداء"، تتولى مهام الرقابة الداخلية ومتابعة الجودة والنجاعة الإدارية واقتراح آليات تطوير الأداء. الفصل 8 - ترفع هذه الوحدة إلى رئيس الهيكل الإداري تقارير أسبوعية دورية تتضمن مؤشرات كمية ونوعية تتعلق بمعالجة الملفات ومدى احترام الآجال القانونية وتطبيق الإجراءات المعمول بها. وتعتمد منظومات معلومات لمتابعة الملفات والمؤشرات وإعداد التقارير وضمان قابلية التتبع وحفظ المعطيات المتعلقة بالنشاط الإداري. الفصل 9 - تحفظ التقارير والوثائق المتعلقة بالمتابعة والتقييم بصفة منتظمة، وتُعتبر وثائق مرجعية وجزءًا من ذاكرة الهيكل الإداري.الباب الرابع - في التكوين والدعم الفني
الفصل 10 - تتولى الدولة وضع برامج التكوين المستمر لفائدة الأعوان والإطارات في مجالات التصرّف في العمليات الإدارية ومعالجة الملفات، والرقابة الداخلية، وجودة الخدمات الإدارية، والتحول الرقمي، وإعداد الأدلة التنظيمية وتحيينها. الفصل 11 - تُحدث قاعدة بيانات وطنية للأعوان المؤهلين للتكوين والمرافقة الفنية في مجالات التصرف الحديث والجودة، تُدار مركزيًا من قبل رئاسة الحكومةالباب الخامس - في التقييم والمتابعة
الفصل 12 - تعتمد الإدارة العمومية المعايير الوطنية والدولية المعترف بها في مجالات التصرف وجودة الخدمات والتصرف في المخاطر ومكافحة الفساد والتصرف في الوثائق، مع مراعاة خصوصيات المرفق العمومي. الفصل 13- تُضبط مؤشرات وطنية لقياس أداء الإدارة العمومية، خاصة المتعلقة بآجال معالجة الملفات، ومدى احترام الإجراءات، ومستوى رضا مستعملي المرفق العمومي، ونسبة رقمنة الخدمات، وعدد الشكاوى. وتُنشر هذه المؤشرات بصفة دورية وفق صيغ تضبط بأمرالباب السادس - في تنفيذ أحكام القانون والرقابة على تطبيقه
الفصل 14 - يتم تنفيذ أحكام هذا القانون تدريجيًا وفق رزنامة تضبط بأمر، على ألا تتجاوز مدة التعميم خمس سنوات، مع إيلاء الأولوية لتطوير أساليب التصرف الإداري واعتماد الوسائل الرقمية. الفصل 15 - تخضع الهياكل العمومية المعنية بأحكام هذا القانون إلى رقابة دورية من قبل هياكل الرقابة المختصة، للتثبت من مدى احترام الإجراءات والمعايير المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص الترتيبية الصادرة تطبيقا له. الفصل 16 - يمكن لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة الإدارية في القرارات أو الممارسات الإدارية الناتجة عن عدم احترام أحكام هذا القانون، خاصة عند عدم احترام الإجراءات المكتوبة، أو غياب التوثيق وقابلية التتبع، أو تجاوز الآجال دون مبرر، أو الإخلال بمبادئ الشفافية والمساواة وجودة الخدمة العمومية. وتأخذ المحكمة الإدارية بعين الاعتبار مدى احترام الإدارة لمبادئ التصرف الحديث والحوكمة المنصوص عليها بهذا القانون عند تقدير مشروعية القرار الإداري. الفصل 17 - تلتزم الهياكل العمومية بوضع خطط تصحيحية لمعالجة الإخلالات والمعاينات الواردة بتقارير الرقابة أو الأحكام القضائية أو تقارير التقييم، مع تحديد آجال التنفيذ والمتابعة. الفصل 18 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون.الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.