الفصل الأول – تُحدث هيئة عمومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تحت إشراف رئاسة الحكومة تتمتع بسلطة ضبط ومراقبة وإصدار التراخيص.
الفصل 2 – تتكون الهيئة من مجلس إدارة يضم ممثلين عن:
الفصل 3 – يترأس الهيئة مدير عام يُعيّن بأمر حكومي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بشرط توفر الكفاءة والخبرة في المجال الكيميائي والبيئي.
الفصل 4 – يعهد للهيئة بالمهام التالية:
الفصل 5 – لضمان نجاعة الهيئة، تُحدث:
الفصل 6 – يتم تخصيص ميزانية أولية لفائدة الهيئة من أجل اقتناء التجهيزات الضرورية وانتداب الموارد البشرية اللازمة، ويمكن تمويلها جزئياً من رسوم التراخيص والغرامات.
الفصل 7 – كافة الأطراف المعنية (وزارات وهياكل عمومية) ملزمة بتزويد الهيئة بالمعلومات والمعطيات الضرورية للقيام بعملها في أفضل الظروف، وكل مخالف لذلك يتعرض للمساءلة.
الفصل 8– لتجنب التحفظات التي يمكن أن تصدر من بعض الهياكل القائمة، تُقترح فترة انتقالية مدتها 18 شهراً للتكيف.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.