إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية وشروط الإعفاء منها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القرار المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بتنظيم المصالح الإدارية للمجلس الوطني التأسيسي.
قرر ما يأتي:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول ـ تشتمل المصالح الإدارية لمجلس نواب الشعب على الهياكل التالية:
الفصل 2 ـ تنظم المصالح التابعة لهذه الهياكل في إطار وحدات ومكاتب، ويمكن إسناد الموظفين العاملين بها إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية وذلك طبقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 28 أفريل 2023، والأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية وشروط الإعفاء منها.
يضبط التعيين بمختلف المصالح التابعة لهذه الهياكل، وتجرى النقل بينها بمقرر من رئيس مجلس نواب الشعب.
البـــــاب الثـــاني –الديـــــوان
الفصل 3 ـ يتولى الديوان تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب المهام التالية:
الفصل 4 ـ توضع تحت إشراف الديوان المصالح التالية:
البــــاب الثالـــــث – الكتـــــابة العامــــة
الفصل 5 ـ يتولى تسيير مصالح الكتابة العامة وتنسيق أعمالها كاتب عام بمساعدة إطارات يمكن أن تسند لهم إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية.
الكاتب العام مكلف تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب بالتنسيق بين هياكل العمل التشريعي والرقابي والسهر على تطبيق ما يكلفه به رئيس المجلس من تدابير.
وتكلف المصالح التابعة للكتابة العامة بالخصوص بالمهام التالية:
الفصل 6 ـ توضع تحت إشراف الكاتب العام المصالح التالية:
البــــاب الرابــــع – وحدة الشــــؤون الإدارية
الفصل 7 ـ يتولى تسيير مصالح وحدة الشؤون الإدارية وتنسيق أعمالها إطار برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بمساعدة إطارات يمكن أن تسند لهم إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية.
وهو مكلف تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب بالخصوص بما يلي:
الفصل 8 ـ توضع تحت إشراف المكلف بالشؤون الإدارية المصالح التالية:
البــــاب الخامس – وحدة الشــــؤون المالية
الفصل 9 ـ يتولى تسيير مصالح وحدة الشؤون المالية وتنسيق أعمالها إطار برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بمساعدة إطارات يمكن أن تسند لهم إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية.
وهو مكلف تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب بالخصوص بما يلي:
الفصل 10 ـ توضع تحت إشراف المكلف بالشؤون المالية المصالح التالية:
البــــاب السادس – وحدة الشؤون الفنية
الفصل 11 ـ يتولى تسيير مصالح وحدة الشؤون الفنية وتنسيق أعمالها إطار برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بمساعدة إطارات يمكن أن تسند لهم إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية.
وهو مكلف تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب بالخصوص بما يلي:
الفصل 12 ـ توضع تحت إشراف المكلف بالشؤون الفنية المصالح التالية:
البـــاب السابع – أحكام ختامية
الفصل 13 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بتنظيم المصالح الإدارية للمجلس الوطني التأسيسي.
باردو في 31 ديسمبر 2025.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.