احدث القوانين

>

I. الأرشيف الوطني

منشور عدد  25 لسنة 2024 مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 حول وجوب تقيّد الهياكل العمومية بمقتضيات النظام الوطني للتصرف في الوثائق والأرشيف.

 من رئيس الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء والكتاب الدولة والولاة

ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين

والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية 

الموضوع : حول وجوب تقيّد الهياكل العمومية بمقتضيات النظام الوطني للتصرف في الوثائق والأرشيف.

المراجع :

  • القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
  • الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام.
  • الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية.
  • منشور الوزير الأول عدد 30 المؤرخ في 5 أوت 2000 حول هياكل التصرف في الوثائق والأرشيف ومحلات حفظ الأرشيف الانتقالي.
  • منشور الوزير الأول عدد 23 بتاريخ 18 أفريل 2001 حول ضبط إجراءات تحويل الوثائق وترحيلها أو إتلافها.

وبعد، فقد لوحظ أنّ العديد من الهياكل العمومية لا تتقيّد بالقواعد والإجراءات المعتمدة

في كيفية التصرف في الوثائق العمومية والتي تم ضبطها في المنشور عدد 23 بتاريخ 18 أفريل 2001 حول ضبط إجراءات تحويل الوثائق وترحيلها أو إتلافها، الذي حدد الإجراءات التي يتعيّن إتباعها من تاريخ نشأة الوثيقة العمومية إلى حين انتهاء صلوحيتها الإدارية، وذلك بالتطرق إلى إجراءات تحويل الوثائق العمومية داخل الإدارات وكيفية ترحيلها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني وإجراءات إتلافها عند الاقتضاء.

وعلاوة على ذلك فقد لوحظ عدم قيام بعض الهياكل العمومية بإحداث هيكل أو خلية تُعني بالتصرف في الوثائق والأرشيف أو إحداثها لهيكل أو خلية لا تتناسب مع حجم الوثائق التي ينشئها الهيكل العمومي المعني، وذلك خلافا لمقتضيات المنشور عدد 30 المؤرخ في 5 أوت 2000 حول هياكل التصرف في الوثائق والأرشيف ومحلات حفظ الأرشيف الانتقالي. وتبعا لذلك وفي إطار الحرص على احترام مقتضيات النظام الوطني للتصرّف في الوثائق والأرشيف، فإنه يتعيّن على جميع الهياكل العمومية التقيّد بالقواعد والإجراءات الواردة بالمنشورين عدد 30 المؤرخ في 5 أوت 2000 وعدد 23 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المشار إليهما أعلاه.

ونظرا لأهمية الموضوع، المرجو من السيّدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية دعوة المصالح الراجعة إليكم بالنظر إلى تطبيق  مقتضيات هذا المنشور بكل دقة وعناية.

 

صنف النص:منشور
عدد النص:2024-11-01
تاريخ النص:25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.