إن رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1959 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاّحقة وخاصّة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى مجلة البريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 جوان 1998 كما تمّ تنقيحها بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2007 المؤرّخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرّخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتّجارة الإلكترونية، كما تمّ تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة،
وعلى مجلّة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جانفي 2001، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصّوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرّخ في 8 جانفي 2008،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلّق بالتّحويل الإلكتروني للأموال،
وعلى مجلّة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرّخ في 2 جوان 2008 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصّوص اللاّحقة وخاصّة المرسوم عدد 79 لسنة2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023، وخاصّة الفصل 128 منها،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات الماليّة،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المتعلّق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 مارس 2023 المتعلّق بالسّلامة السيبرنية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2470 لسنة 1997 المؤرّخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلّق بإحداث الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع والنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التّجارة الخارجيّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2620 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرّخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المتعلّق بالتّبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عـدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية،
وعلى الأمر عـدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمـر الآتـي نصّـه:
الفصل الأوّل – يهدف هذا الأمر إلى ضبط مجال وطرق الدفع بالوسائل الإلكترونية لمبالغ المعاليم والأداءات والخطايا المستوجبة عند توريد وتصدير البضائع باعتماد النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجيّة.
الفصل 2 – يتمّ دفع المبالغ المستوجبة إلكترونيّا باعتماد البيانات المدرجة بالتصاريح من قبل المتعاملين الاقتصاديين من مورّدين ومصدّرين أو من يمثّلهم المرتبطين بالنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجيّة طبقا للإجراءات المبيّنة بهذا الأمر.
الفصل 3 – يتمّ الدّفع الإلكتروني للمبالغ المستوجبة
في إطار النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية بعد تضمين البيانات الضروريّة في إستمارة يمضيها المتعامل الاقتصادي إلكترونيا ويرسلها إلى النظام المعلوماتي للديوانة.
يتعرّف النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية على هويّة المتعامل الاقتصادي بالاعتماد على إمضائه الإلكتروني وذلك قبل تحويل المعطيات المضمّنة بالإستمارة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى النظام المعلوماتي للديوانة.
الفصل 4 – تخضع البيانات المضمّنة بالاستمارة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر والمرسلة إلى النظام المعلوماتي للديوانة، لمراقبة آليّة ضمانا لتطابقها وصحّتها.
عند تأكّد النظام المعلوماتي للديوانة من صحّة المعطيات يتمّ آليّا تسجيل:
الفصل 5 – يتولّى النظام المعلوماتي للديوانة المصادقة على الاستمارة.
يمكّن النظام الآلي المندمج المتعامل الاقتصادي من اختيار الدفع إمّا عن طريق التّحويل البنكي أو البريدي أو غيره من وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى.
الفصل 6 – في صورة اختيار وسيلة دفع إلكتروني أخرى غير التحويل البنكي أو البريدي، يتولىّ المتعامل الاقتصادي إنجاز الدفع وفقا للإجراءات الجاري بها العمل في أنظمة الدفع الالكتروني ويصدر النظام المعلوماتي للديوانة آليّا وصل خلاص إلكتروني في الغرض.
وفي صورة اختيار الدفع عبر التحويل البنكي أو البريدي، يتولىّ المتعامل الاقتصادي تضمين رقم الحساب الخاصّ به والإمضاء الإلكتروني للأمر بالتحويل وتوجيهه إلى البنك أو البريد التونسي أو مؤسّسة الدفع المعنية.
الفصل 7 – تتولّى المؤسّسة الموجّه إليها أمر التّحويل، في صورة موافقتها على تنفيذه بعد القيام بإجراءات التثبّت اللاّزمة، خصم المبلغ من حساب الآمر بالتحويل ورصده لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتوجيه إعلام ممضى إلكترونيا إلى المتعامل الاقتصادي وإلى مصالح الديوانة عبر النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية بالموافقة على تنفيذ أمر التحويل الإلكتروني.
وتعتبر موافقة المؤسّسة الموجّه إليها أمر التحويل على تنفيذه تعهّدا نهائيّا غير قابل للتراجع وتعميرا لذمتها بتحويل المبالغ المستوجبة إلى الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد التونسية المفتوح لدى البنك المركزي التونسي، وفقا للشروط الجاري بها العمل في نظام المقاصة الإلكترونية.
وفي صورة الرفض، تقوم المؤسسة الموجّه إليها أمر التّحويل بتوجيه إعلام في الغرض ممضى إلكترونيا إلى المتعامل الاقتصادي وإلى مصالح الديوانة عبر النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية.
الفصل 8 – يصدر النظام المعلوماتي للديوانة آليّا وصل خلاص إلكتروني في الغرض بعد موافقة المؤسّسة المتعهّدة بتحويل المبالغ المستوجبة.
الفصل 9 – يتم تحويل المبالغ المستوجبة إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي طبقا للشّروط والآجال الجاري بها العمل الخاصّة بإنجاز التّحويلات المالية.
الفصل 10 – تضبط الإجراءات الفنيّة لمعالجة عمليات الدفع المنصوص عليها بهذا الأمر والتزامات الأطراف المتدخّلة فيها بمقتضى اتّفاقيّة بين كافّة الهياكل والمؤسّسات العموميّة المعنيّة.
الفصل 11 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2024.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.