احدث القوانين

>

II. الحق في المعلومة

منشور عدد 16 لسنة 2024 مؤرخ في 22 جويلية 2024 حول تعميم اعتماد الهياكل العمومية على حلول الحوسبة السحابية في إيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية في إطار  إرساء “سياسة الحوسبة السحابية أولا” – TN Government Cloud First Policy

 من رئيس الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحليةوالمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين

للمؤسسات والمنشئات العمومية ورؤساء الهيئات العمومية

الموضوع: تعميم اعتماد الهياكل العمومية على حلول الحوسبة السحابية في إيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية في إطار  إرساء “سياسة الحوسبة السحابية أولا” – TN Government Cloud First Policy

 المراجع:

  • المرسوم عدد 31 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021
  • المرسوم عدد 17 لسنة 2023 مؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية
  • أمر حكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل
  • قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 المتعلق بإجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة “مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي” وعلامة “مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني”.

وبعد، فقد تم بمقتضى المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية والنصوص الترتيبية المشار إليها أعلاه تنظيم خدمات الحوسبة السحابية الوطنية بمختلف نماذجها العامة والخاصة والهجينة، وضع نظام لتصنيف مسدي خدمات الحوسبة السحابية وإسداء علامات الجودة وتأطير مجال الحوسبة بما يضمن حماية هذا المجال من الدُخلاء، ومن خطر تردي خدمات الإيواء الإلكتروني للبنى التحتية الرقمية والمنصات والخدمات الإلكترونية ومن إمكانية تسريب البيانات الحساسة وتخزينها خارج المحيط المؤمن وخارج حدود الوطن.

ويهدف هذا المنشور إلى تعميم اعتماد الهياكل العمومية على حلول الحوسبة السحابية في إيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية في إطار إرساء “سياسة الحوسبة السحابية أولا” والتي تتمثل في تبني الهياكل العمومية لحلول الحوسبة السحابية بمختلف أصنافها وفق جملة من الشروط والتوصيات المتعلقة بالسلامة السيبرنية والسيادة الرقمية وجودة الخدمات. ويتم إعتماد الحوسبة السحابية أولاً في إيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية التابعة للهياكل العمومية وفق المستويات الأربعة (4) التالية:

  • المستوى 1: يجب ايواء الأنظمة المعلوماتية الداخلية والتطبيقات والبيانات الحساسة في الحوسبة السحابية الخاصة التي يتم استضافتها بمقر الهيكل العمومي المعني أو بفضاء إسكان لدى مراكز الحوسبة السحابية الحكومية الوطنية أو القطاعية وفي صورة التعذر يجب ايواؤها بفضاء إسكان لدى مسدي خدمات إيواء متحصّل على علامة “مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومية (G-Cloud)”. ويتعيّن عموما اللجوء إلى السحابة الخاصة لتلبية متطلبات الامتثال التنظيمية، وذلك لضمان عزل الأنظمة والتطبيقات عن الفضاء الخارجي وضمان القدرة على التحكم الكلي في الأنظمة والبيانات من قبل الهيكل المعني. كما يجب على الهياكل العمومية إعطاء أولوية للبيئة والحلول الإفتراضية عند إقتناء منصات الايواء بدلاً من تركيز حلول الايواء التقليدية المبنية على اقتناء الموزعات والخوادم.
  • المستوى 2 : يجب إيواء الأنظمة والتطبيقات الوطنية الأفقية أو المشتركة بين الهياكل أو المستعملة من قبل الهياكل الحكومية فيما بينها (#G2G) في مراكز الحوسبة السحابية الحكومية الوطنية أو القطاعية. وفي صورة التعذر، يجب إيواؤها فقط لدى مسدي خدمات الحوسبة السحابية العمومية الحاصلة على علامة “مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومية (#G_Cloud)”.
  • المستوى 3 : يمكن إيواء الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهياكل الحكومية لفائدة المؤسسات (#G2B) أو لفائدة المواطنين (#G2C) في الحوسبة السحابية الخاصة للهيكل المسدي للخدمة أو في مراكز الحوسبة السحابية الحكومية الوطنية أو القطاعية. وفي صورة التعذر، يجب اللجوء فقط إلى مسدي خدمات الحوسبة السحابية العمومية الحاصلين على علامة “مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني (#N_Cloud)”.
  • المستوى 4 : يمكن للهياكل العمومية اللجوء إلى مسدي خدمات الحوسبة السحابية غير الحاصلين على علامة وذلك فقط فيما يتعلق بإيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية التي لا تتعلق مباشرة بنشاطه أو بتقديم خدماته.

وتبعا لذلك فإنه يتجه التأكيد على أنّه يتعين على مختلف الهياكل العمومية إعتماد خدمات الحوسبة السحابية بمختلف نماذجها ومستوياتها العامة والخاصة والهجينة، لما توفره من إمكانيات عديدة، منها:

  • التركيز على الأعمال والمهام الأساسية وتكليف هياكل وشركات مختصة بالمسائل التقنية.
  • الوصول عبر شبكة الإنترنت إلى خدمات الحوسبة السحابية من أي جهاز طرفي ومن أي مكان أو موقع خدمة، مما يسهل على الموظفين الرحّل والعاملين عن بعد الوصول إلى الأنظمة المعلوماتية والخدمات بشكل مبسط وفعّال.
  • تخفيض تكاليف الخدمات والمنتجات وترشيد المصاريف المتعلقة، خاصة باقتناء واستغلال وصيانة الأجهزة والشبكات والأنظمة المعلوماتية، باتباع نظام الدفع أولاً بأول حسب الاستخدام.
  • زيادة موارد الحوسبة وزيادة القدرة على الايواء عند الطلب والاستجابة الفعّالة إلى الارتفاع المتزايد في الحاجة إلى معالجة وتحليل البيانات الضخمة.
  • المرونة في إسناد الموارد المادية والافتراضية وإعادة توظيفها عند الحاجة، وفي معظم الحالات بشكل آلي وتلقائي.
  • تجميع الموارد لخدمة العديد من المستفيدين، وترشيد استهلاك الطاقة، والحدّ من إنتاج النفايات الإلكترونية، وتسهيل تطبيق السياسات الرقمية العامة وخطط العمل الوطنية والقطاعية ذات الصلة الصمود أمام الأزمات السيبرنية وضمان استمرارية النشاط.

وفي إطار ضمان حسن تطبيق مقتضيات هذا المنشور يتعين على مختلف الهياكل العمومية إقتناء خدمات الحوسبة الحاصلة على علامة الجودة التي تدل على أن خدمات الحوسبة المقدمة قد تم فحصها والتأكد من مدى مطابقتها لمواصفات السلامة السيبرنية الدولية المعتمدة، ومن استيفائها لمعايير الجودة المطلوبة، واحترامها لشروط السيادة الرقمية الضرورية لإيواء السجلات والتطبيقات الوطنية.

وتبعا لذلك يتعيّن على جميع الهياكل العمومية إقتناء خدمات الحوسبة من خلال عقود إيواء أو اتفاقيات إستئجار لموارد الحوسبة والتخزين أو اشتراكات في منصات وتطبيقات معلوماتية جاهزة للاستخدام، مع مراعاة الأولوية التالية: أولا البرمجيات كخدمة (#SaaS)، ثم المنصة كخدمة (#PaaS)، وأخيرا البنية التحتية كخدمة (#IaaS).

ونظرًا للأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية دعوة المصالح الراجعة إليكم بالنظر إلى تنفيذ مقتضيات هذا المنشور بكل دقة وعناية.

 

 

 

صنف النص:منشور
عدد النص:16
تاريخ النص:2024-07-22
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.