احدث القوانين

>

5. تنظيم قطاع الإعلام ودوره في رقابة قطاع الأمن

منشور عدد 19 لسنة 2021 مؤرخ في 10 ديسمبر 2021 حول قواعد العمل الاتصالي للحكومة

من رئيسة الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

الموضوع: حول قواعد العمل الاتصالي للحكومة

نظرا لأهمية التواصل الإعلامي للحكومة، وحرصا على نجاعة الخطة الاتصالية وتنسيق الحضور الإعلامي لكافة أعضاء الحكومة، يهدف هذا المنشور إلى ضبط جملة من القواعد والإجراءات التي يتعين الالتزام بها في الغرض:

  • تحدجي قائمة في المتحدثين الرسميين بكل وزارة وإرسالها لمصالح الاتصال برئاسة الحكومة لاعتمادها عند التعامل مع وسائل الاعلام
  • ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص الشكل والمضمون بمناسبة كل ظهةر إعلامي
  • الامتناع عن الحضور في القنوات التلفزية والإذاعات المخالفة للقانون ولقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعس البصري.

ونظرا لأهمية الموضوع فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة مدعوون إلى التقيد بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه على المصالح المعنية الراجعة إليكم بالنظر ودعوتها إلى الالتزام بالقواعد والاجراءات الواردة به.

صنف النص:منشور
عدد النص:19
تاريخ النص:2021-12-10
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.