احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

قانون عدد 15 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية

 

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:

فصل وحيد – يُعفى بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المُواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية.

لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 فيفري 2024.

 

صنف النص:قانون
عدد النص:15
تاريخ النص:2024-02-22
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:29
تاريخ الرائد الرسمي:2024-02-23

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.