احدث القوانين

>

ب. الجهات

قانون أساسي عدد 119 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 يتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية

فصل وحيد – أضيف إلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية الفصل 17 (مكرر) الآتي نصه:

الفصل 17 مكرر – احدث مكتب للمجلس الجهوي يتركب من:

  • الوالي: رئيس
  • رؤساء اللجان القطاعية القارة أعضاء
  • الكاتب العام للولاية بوصفه مقرر مكتب المجلس

يتولى مكتب المجلس الجهوي مساعدة الوالي على:

  • تنسيق أعمال اللجان ومتابعة نشاطها
  • ضبط جدول أعمال دورات المجلس الجهوي
  • النظر في تقارير اللجان قبل عرضها على المجلس الجهوي

يجتمع مكتب المجلس الجهوي مرة على الأقل في الفترة ما بين الدورتين بدعوة من رئيسه.

يتولى الكاتب العام للولاية مهام كتابة مكتب المجلس الجهوي وتضمن محاضر مداولات المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من طرف رئيس المجلس الجهوي ويقع التنصيص به في كل مرة على الأعضاء الحاضرين.

ولبقية أعضاء المجلس حق الاطلاع على هذه المحاضر.

تونس في 27 ديسمبر 1993

صنف النص:قانون
عدد النص:119
تاريخ النص:1993-12-27
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:99
تاريخ الرائد الرسمي:1993-12-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2173 - 2174

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.