احدث القوانين

>

أمر عدد 2069 لسنة 2009 مؤرخ في 7 جويلية 2009 يتعلق بضبط عدد المقاعد بمجلس النواب والدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد على الدوائر.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

وبعد الاطلاع على المجلة الانتخابية الصادرة بالقانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 وخاصة الفصلين 72 و89 منها،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الجدول المتعلق بعدد السكان المعد من قبل المعهد الوطني للإحصاء،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 72 من المجلة الانتخابية حدّد العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب بـ 214 مقعدا.

الفصل 2 – تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 72 من المجلة الانتخابية حدّد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بـ 161 مقعدا توزع على الدوائر الانتخابية وفق الجدول الملحق بهذا الأمر.

الفصل 3 – وزير الداخلية والتنمية المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 جويلية 2009

صنف النص:أمر
عدد النص:2069
تاريخ النص:2009-07-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:55
تاريخ الرائد الرسمي:2009-07-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1854 - 1859

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.