احدث القوانين

>

أ. مجلس نواب الشعب

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 126 والفقرة الثالثة من الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفصل 3 خامسا والفصل 33 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 والمتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور،

وعلى القرار عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014،

وبعد التداول، قرر ما يلي:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصلين 3 و4 من القرار عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 3 (جديد) – تنطلق عملية تسجيل الناخبين يوم 23 جوان 2014 وتنتهي يوم 29 جويلية 2014.

الفصل 4 (جديد) – توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم يوم 6 أوت 2014، وتتمّ عملية قبول مطالب الاعتراض على قائمات الناخبين أيام 7 و8 و9 أوت 2014.

الفصل 2 – يضاف الفصلان 4 مكرّر و4 ثالثاً إلى القرار عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، نصّهما كالآتي:

الفصل 4 مكرّر – تفتح فترة ثانية لتسجيل الناخبين يوم 5 أوت 2014 وتنتهي يوم 26 أوت 2014.

الفصل 4 ثالثا – توضع قائمات الناخبين الخاصّة بالفترة الثانية على ذمة العموم يوم 1 سبتمبر 2014، وتتمّ عملية قبول مطالب الاعتراض على قائمات الناخبين أيام 2 و3 و4 سبتمبر 2014.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.

تونس في 1 أوت 2014.

صنف النص:قرار
عدد النص:17
تاريخ النص:2014-08-01
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:2014-08-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1988 - 1988

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.