احدث القوانين

>

د. لجنة المصادرة

قانون عدد 34 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 يتعلق بمصادرة عامة أملاك المرحوم حسين بن محمد الناصر باي

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسيىة،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – صودرت لفائدة الدولة جميع المكاسب غير المنقولة الراجعة كلا أو بعضا للمرحوم حسين بن محمد الناصر باي في تاريخ وفاته سواء بعنوان الملك أو الحبس

الفصل 2 – يجب على دفتر دار الأملاك العقارية أن يحول عملا بهذا القانون جميع الرسوم العقارية المتعلقة بالأملاك المذكورة باسم ملك الدولة الخاص.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 12 جوان 1969.

صنف النص:قانون
عدد النص:34
تاريخ النص:1969-06-12
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:23
تاريخ الرائد الرسمي:1969-06-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:736 - 736

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.