احدث القوانين

>

2. تنظيم المجالس النيابية

قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 21 جويلية 2012 يتعلق بإسناد منح لممثلي الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية

إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،

بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصل 121 منه،

وعلى مداولات مكتب المجلس خلال جلسته الملتئمة يوم 16 جويلية 2012 والمتعلقة بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تسند لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية المنح التالية:

– منحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي تقدر بـ 6.385,500 دينار خام شهريا (يتم تحويلها بالعملة الأجنبية حسب التراتيب الجاري بها العمل) وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل، منها 2.030,000 دينار خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

– منحة تعويض المصاريف المتعلقة بالمهام النيابية تقدر بـ : 3.326,400 دينار خام شهريا (يتم تحويلها بالعملة الأجنبية حسب التراتيب الجاري بها العمل) وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

الفصل 2 – يتم الحجز غير الضريبي على المنح على أساس النسب التالية:

المساهمات المحمولة على المجلس الوطني التأسيسي

المساهمات المحمولة على العضو

التقاعد

20.5%

13.2%

الحيطة الاجتماعية

4%

2.75%

صندوق تطوير المساكن الاجتماعية

1%

رأس المال عند الوفاة

1%

الفصل 3 – تنطبق أحكام هذا القرار بداية من تاريخ 15 نوفمبر 2011 ويلغي ويعوّض القرار الصادر في 5 ماي 2012.

الفصل 4 – رئيس المجلس الوطني التأسيسي ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 21 جويلية 2012
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2012-07-21
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:61
تاريخ الرائد الرسمي:2012-08-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1970 - 1971

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.