احدث القوانين

>

II. الضمانات الاجتماعية والمهنية

أمر عدد 405 لسنة 1989 مؤرخ في 30 مارس 1989 يتعلق بإحداث منحة صحافة لفائدة الصحافيين الأوليين والصحافيين المخبرين والصحافيين بالإذاعة والتلفزة التونسية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 153 لسنة 1974 المؤرخ في 6 مارس 1974 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالأعوان المتعاقدين بالإذاعة والتلفزة التونسية وعلى جملة النصوص التي نقحته وتممته.

وباقتراح من وزير الإعلام،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل 1 – أحدثت منحة تدعى “منحة الصحافة” حدد مقدارها بخمسة وثلاثين دينارا (35) لفائدة الصحافيين الأولين والصحافيين المخبرين والصحافيين بالإذاعة والتلفزة.

الفصل 2 – تدفع هذه المنحة مشاهرة وعند حلول أجل استحقاقها وهي خاضعة للحجز من أجل المساهمة في صندوق التقاعد.

الفصل 3 – وزيرا المالية والإعلام مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل بداية من غرة جانفي 1989 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 مارس 1989
.

صنف النص:أمر
عدد النص:405
تاريخ النص:1989-03-30
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:25
تاريخ الرائد الرسمي:1989-04-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:695 - 695

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.