احدث القوانين

>

I. القانون الأساسي

قانون عدد 2305 لسنة 2001 مؤرخ في 12 أكتوبر 2011 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم إتمامه بالقانون عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون عدد 24 لسنة 91 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 وخاصة الفصل 114 (جديد) منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل بنصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 952 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك العامل بمصالح الإعلام بوزارة الثقافة والإعلام،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول أحكام عامة

الفصل الأول – يكون سلك الصحافيين العاملين بالإدارات العمومية سلكا مشتركا بين مختلف الإدارات.

الفصل 2 – يشتمل سلك الصحافيين العاملين بالإدارات العمومية على الرتب التالية :

̶ مستشار صحفي عام،

̶ مستشار صحفي رئيس،

̶ مستشار صحفي،

̶ كاتب صحفي،

̶ كاتب صحفي مساعد،

̶ ملحق صحفي.

الفصل 3 – يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 – توزع الرتب المشار إليها بالفصل الثاني من هذا الأمر حسب الأصناف المنصوص عليها بالجدول التالي :

الرتب

الأصناف

الأصناف الفرعية

مستشار صحفي عام

أ

أ1

مستشار صحفي رئيس

أ

أ1

مستشار صحفي

أ

أ1

كاتب صحفي

أ

أ2

كاتب صحفي مساعد

أ

أ3

ملحق صحفي

ب

الفصل 5 – تشتمل كل رتبة من رتب سلك الصحافيين العاملين بالإدارات العمومية على خمس وعشرين (25) درجة.

إلا أنه بالنسبة إلى الرتبتين التاليتين حدّد عدد الدرجات على النحو التالي :

̶ مستشار صحفي عام : ست عشرة (16) درجة.

̶ مستشار صحفي رئيس : عشرون (20) درجة.

وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.

الفصل 6 – تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.

غير أنه بالنسبة إلى رتبتي مستشار صحفي عام ومستشار صحفي رئيس ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 7 – يضبط عدد الانتدابات والترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.

الفصل 8 – يخضع أعوان سلك الصحافيين العاملين بالإدارات العمومية لتربص غايته :

̶ إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بها،

̶ استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.

يؤطر العون خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.

ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.

وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربص يتعين على رئيس الإدارة تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.

ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على الأقل كل ستة أشهر حول تقويم مؤهلات العون المتربص المهنية وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص. كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه ملاحظاته وأراءه حول جميع مراحل التربص.

وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء تقرير التربص النهائي مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني ويبت رئيس الإدارة في الترسيم.

ويدوم التربص :

‌أ. سنة واحدة.

̶ إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد بنفس الصنف أو بنفس الخطة.

‌ب. سنتين :

̶ بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات،

̶ بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى الرتبة الأعلى مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات،

̶ بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار.

وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حد لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.

وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب أو الترقية فإن الموظف يعتبر مترسما وجوبا.

ولا يخضع الموظف لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجيين.

العنوان الثاني – المستشارون الصحفيون العامون

الباب الأول – المشمولات

الفصل 9 – يكلف المستشارون الصحفيون العامون بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث أو بالتفقد العام.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 10 – يسمّى المستشارون الصحفيون العامون عن طريق الترقية من بين المستشارين الصحفيين الرؤساء المترسمين برتبتهم بمقتضى أمر باقتراح من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وفي حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

‌أ. إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها،

‌ب. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمستشارين الصحفيين الرؤساء المترسمين برتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين،

‌ج. بالاختيار من بين المستشارين الصحفيين الرؤساء المترسمين برتبتهم الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الثالث – المستشارون الصحفيون الرؤساء

الباب الأول – المشمولات

الفصل 11 – يكلف المستشارون الصحفيون الرؤساء بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تعيينهم بمصلحة دراسات أو بحوث أو تكليفهم بمهمة مراقبة أو تفقد.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 12 – يسمّى المستشارون الصحفيون الرؤساء عن طريق الترقية من بين المستشارين الصحفيين المترسمين برتبتهم بمقتضى أمر باقتراح من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

‌أ. إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها،

‌ب. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمستشارين الصحفيين المترسمين برتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين،

‌ج. بالاختيار من بين المستشارين الصحفيين المترسمين برتبتهم الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الرابع – المستشارون الصحفيون

الباب الأول – المشمولات

الفصل 13 – يكلف المستشارون الصحفيون بالقيام بأعمال التأطير والتصور والتنسيق بالمصالح التابعة للإدارات العمومية وكذلك بمهمة الدراسات والبحوث وبأعمال الرقابة والتفقد داخل هذه المصالح.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 14 – يسمّى المستشارون الصحفيون بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين في حدود الخطط المراد سد شغورها .

القسم الأول – الانتداب

الفصل 15 – ينتدب المستشارون الصحفيون من بين المترشحين الخارجيين :

‌أ. عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية،

‌ب. عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمحرزين :

  1. على شهادة الدراسات المعمقة في الصحافة وعلوم الإخبار،
  2. أو على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 16 – تسند الترقية إلى رتبة مستشار صحفي إلى المترشحين الداخليين :

‌أ. إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة الكتبة الصحفيين المترسمين برتبتهم والنجاح فيها،

‌ب. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للكتبة الصحفيين المترسمين برتبتهم المتوفر فيهم شرط خـمـس (5) سنـوات أقـدمـيـة عـلـى الأقـل فـي الـرتـبـة فـي تـاريـخ خـتـم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين،

‌ج. بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين الكتبة الصحفيين المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الخامس – الكتبة الصحفيون

الباب الأول – المشمولات

الفصل 17 – يكلف الكتبة الصحفيون تحت إشراف رؤسائهم بالقيام بدراسات وبحوث وتأطير الأعوان الراجعين إليهم بالنظر.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 18 – مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والقانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المشار إليها أعلاه يسمى الكتبة الصحفيون بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين في حدود الخطط المراد سد شغورها .

القسم الأول – الانتداب

الفصل 19 – ينتدب الكتبة الصحفيون من بين المترشحين الخارجيين :

‌أ. عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية،

‌ب. عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمحرزين :

  1. على شهادة الأستاذية في الصحافة وعلوم الإخبار أو شهادة معادلة،
  2. أو على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والقانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المشار إليها أعلاه، تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 20 – تسند الترقية إلى رتبة كاتب صحفي إلى المترشحين الداخليين :

‌أ. إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة الكتبة الصحفيين المساعدين المترسمين برتبهم والنجاح فيها،

‌ب. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للكتبة الصحفيين المساعدين المترسمين برتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والقانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المشار إليها أعلاه، تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين،

‌ج. بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين الكتبة الصحفيين المساعدين المترسمين برتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان السادس – الكتبة الصحفيون المساعدون

الباب الأول – المشمولات

الفصل 21 – يساعد الكتبة الصحفيون المساعدون الكتبة الصحفيين في مهامهم ويشاركون تحت إشراف رئيسهم المباشر في معالجة المسائل الموكولة إليهم أو في تنفيذ الأعمال المكتبية وتأطير خلايا الكتابة.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 22 – مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والقانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المشار إليها أعلاه يسمى الكتبة الصحفيون المساعدون بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين في حدود الخطط المراد سد شغورها .

القسم الأول – الانتداب

الفصل 23 – ينتدب الكتبة الصحفيون المساعدون من بين المترشحين الخارجيين :

‌أ. عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية،

‌ب. عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمحرزين :

  1. على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى في الصحافة وعلوم الإخبار،
  2. أو على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والقانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المشار إليها أعلاه، تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 24 – تسند الترقية إلى رتبة كاتب صحفي مساعد إلى المترشحين الداخليين :

‌أ. إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة الملحقين الصحفيين المترسمين برتبتهم والنجاح فيها،

‌ب. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للملحقين الصحفيين المترسمين برتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة ملحق صحفي في تاريخ ختم الترشحات.

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والقانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المشار إليها أعلاه، تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين،

‌ج. بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين الملحقين الصحفيين المترسمين برتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان السابع – الملحقون الصحفيون

الباب الأول – المشمولات

الفصل 25 – يساعد الملحقون الصحفيون الكتبة الصحفيين المساعدين تحت إشراف رئيسهم المباشر في تنفيذ الأعمال الموكولة لمصلحتهم وخاصة أعمال ترتيب الوثائق والرقن والمكتبية.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 26 – مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والقانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المشار إليها أعلاه يسمى الملحقون الصحفيون بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين في حدود الخطط المراد سد شغورها .

الباب الثالث – الانتداب

الفصل 27 – ينتدب الملحقون الصحفيون من بين المترشحين الخارجيين :

‌أ. عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية،

‌ب. عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمحرزين :

  1. على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة،
  2. أو على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والقانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المشار إليها أعلاه، تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين.

العنوان الثامن – أحكام ختامية

الفصل 28 – تلغى جميع الأحكام السابقة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 952 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك العامل بمصالح الإعلام بوزارة الثقافة والإعلام.

الفصل 29 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2001.

صنف النص:أمر
عدد النص:2305
تاريخ النص:2001-10-12
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:2001-10-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3493 - 3498

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.