احدث القوانين

>

VI. مركز الدراسات والبحوث للاتصالات

قانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988 المحدث لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات: الفصول 110 إلى 112

الباب الرابع – تراتيب تنظيمية ومختلفة

إحداث مركز الدراسات والبحوث للاتصالات

الفصل 110 – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تسمى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات ويتمتع هذا المركز بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

يخضع المركز الذي عين مقره بتونس العاصمة لإشراف وزارة المواصلات.

الفصل 111 – يقوم مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بـ :

المراقبة والقبول الفني للتجهيزات المعدة للاتصالات

– الدراسات الفنية المتعلقة بقبول التجهيزات والمواد التي يمكن ربطها بالخط العمومي.

– البحث في ميدان الاتصالات وتطوير العمليات الخاصة بها.

– والاختبار والفحوص الفنية للتجهيزات المعدة للاتصالات.

الفصل 112 – يضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات.

تونس في 29 ديسمبر 1988.

صنف النص:قانون
عدد النص:145
تاريخ النص:1988-12-29
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:87
تاريخ الرائد الرسمي:1988-12-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1803 - 1803

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.