احدث القوانين

>

I. معهد الصحافة وعلوم الأخبار

أمر عدد 517 لسنة 1973 مؤرخ في 30 أكتوبر 1973 يتعلق بضبط مهمة معهد الصحافة وعلوم الأخبار ومشمولاته وتنظيم الدراسات به

نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 57 لسنة 1997 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1968 وخاصة الفصل 36 منه المتعلق بإحداث معهد الصحافة وعلوم الأخبار،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1968 المؤرخ في 31 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1969 وخاصة على الفصل 24 منه القاضي بالحاق معهد الصحافة وعلوم الأخبار بكتابة الدولة للتربية القومية،

وعلى القانون عدد 3 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بتنظيم التنظيم العالي،

وعلى رأي كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالأخبار،

وباقتراح من وزير التربية القومية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

العنوان الأول – أهداف معهد الصحافة وعلوم الأخبار

الفصل الأول – معهد الصحافة وعلوم الأخبار مؤسسة تعليم عال تقوم بتعليم مختص في مشاكل الإعلام وأساليبه وبتكوين تكميلي عام يرتكز على معرفة الواقع القومي والعالم المعاصر.

الفصل 2 – تتمثل مهمة معهد الصحافة وعلوم الأخبار فيما يلي:

أ‌- ضمان تكوين إطارات الصحافة والإعلام والتبليغ في مختلف الاختصاصات وتهيئتهم للعمل بالإدارات والمؤسسات التونسية.

ب‌- تنمي البحث في ميدان الصحافة وعلوم الأخبار.

الفصل 3 – يمكن لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار أن يربط علاقات تعاون مع مؤسسات معهد الصحافة ومعاهد التعليم والبحث القومية والأجنبية.

العنوان الثاني – تنظيم الدراسات

الفصل 4 – تشمل الدراسات العليا بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار على مرحلتين:

– مرحلة أولى تدوم سنتين وتختم بالإحراز على “شهادة التأهل للصحافة “.

– مرحلة ثانية تدوم سنتين وتختم بالإحراز على “الأستاذية[1] في الصحافة وعلوم الأخبار”.

الفصل 5 – التعليم نظري وتطبيقي ويحتوي خاصة على:

‌أ- دروس وأشغال تطبيقية وموجهة في الثقافة العامة واللغات الحية توفر للتلاميذ التكوين الأساسي الضروري.

‌ب- دروس وندوات وأشغال تطبيقية وموجهة توفر للتلاميذ التكوين المختص.

‌ج- تربصات مهنية توفر للتلميذ التكوين العلمي.

الفصل 6 – يحتم على التلاميذ المواظبة لا على الدروس والأشغال التطبيقية والموجهة فحسب بل وأيضا على التربصات والندوات ومختلف الأنشطة البيداغوجية والمهنية التي ينظمها لهم المعهد.

وينجر عن كل تغيب غير شرعي إجراءات تأديبية يتخذها مدير المعهد أو مجلس التأديب.

الفصل 7 – التسجيل بالمعهد سنوي ولا يسمح لأي تلميذ الحصول على أكثر من أربع تسجيلات للإحراز على السنة الأولى وتسجيلين في السنة الثانية إلا في حالة الحصول على ترخيص استثنائي معلل يمنحه وزير التربية القومية باقتراح من مدير المعهد وبناء على مناقشة خاصة من طرف لجنة الامتحان.

العنوان الثالث – القبول بالمعهد

الفصل 8 – يقع قبول التلاميذ بالسنة الأولى من المرحلة الأولى عن طريق مناظرة حسب الشهادات أو حسب الاختبارات.

وتضبط قائمة الناجحين من طرف وزير التربية القومية باقتراح من مدير المعهد بعد مداولات لجان المناظرة وذلك في حدود البقاع المعلن عنها عند فتح المناظرة.

الفصل 9 – تفتح المناظرة حسب الشهادات للمترشحين المحرزين على البكالوريا أو شهادة معادلة لها.

الفصل 10 – تفتح مناظرة حسب الاختبارات للصحفيين المحترفين الذين يثبتون مباشرتهم للمهنة طيلة ثلاثة أعوام بشهادة من مصالح كتابة الدولة للأخبار.

الفصل 11 – يضبط تراتيب المناظرة بقرار من وزير التربية القومية.

العنوان الرابع – التنظيم الإداري

الفصل 12 – يتولى تسيير معهد الصحافة وعلوم الأخبار مدير يساعده مجلس للمعهد وهيئة علمية.

الفصل 13 – يعين المدير بأمر باقتراح من وزير التربية القومية.

يتولى المدير تسيير المعهد الذي في عهدته وذلك في نطاق مقررات مجلس المعهد وتعليمات سلطة الإشراف وهو الذي ينسق نشاط مراحل التعليم والبحث التابعين للمعهد ويعد ويعرض على مجلس المعهد الميزانية ومخططات تطور الدراسات والبحوث ويسهر على تنفيذها وهو مسؤول أيضا على النظام داخل المعهد.

وهو الذي يمثل المعهد مدنيا ويسهر على إنجاز الميزانية ويمضي الصفقات والعقود حسب الإجراءات والشروط القانونية للمحاسبة العمومية.

ويرأس المدير مجلس المعهد والهيئة العلمية.

الفصل 14 – يتولى المعهد مناقشة المسائل المتعلقة بسير المعهد وخاصة مخططات تطوير الدراسات.

ويدرس كل سنة مشروع ميزانية المعهد.

وينظر في كل المسائل المعروضة عليه من طر مجلس الجامعة أو من قبل وزير التربية القومية.

الفصل 15 – يتركب مجلس المعهد من المدير باعتباره رئيسا و 18 عضوا:

– 7 مدرسين تونسيين يقع انتخابهم لمدة عامين من ضمن هيئة التعليم بالمعهد.

– 4 ممثلين عن تلاميذ المعهد يقع انتخابهم سنويا بمعدل نائب عن كل سنة دراسية.

– ممثل عن وزارة التربية القومية.

– ممثل عن كتابة الدولة للأخبار.

– ممثل عن الحزب الاشتراكي الدستوري.

– ممثل عن وكالة تونس افريقيا للأنباء.

– ممثل عن الإذاعة والتلفزة التونسية.

– ممثل عن جمعية مديري الصحف.

– ممثل عن جمعية الصحافيين التونسيين.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور هذه الجلسات بعنوان الاستشارة شخصيات مختارة لكفاءتها في المسائل المطروحة وذلك بعد أخذ رأي المجلس.

الفصل 16 – يجتمع مجلس المعهد مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما رأى رئيسه ذلك ضروريا أو بطلب من أغلبية أعضائه.

ولا تكون مداولات المجلس صالحة إلا إذا حضرها أغلبية الأعضاء على الأقل وفي حالة عدم توفر الأغلبية تعقد جلسة ثانية في بحر ثمانية أيام مهما كان عدد الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات يقع ترجيح صوت الرئيس.

وتسجل مداولات المجلس على مصادقة وزير التربية القومية في الثمانية أيام الموالية للمداولات.

الفصل 17 – يمكن لمجلس المعهد إنشاء أية لجنة استشارية يرى فائدة فيها وهو الذي يعين أعضائها ويحدد مهامها وتقدم اللجان تقاريرها للمجلس.

ويمكن للمدير حضور أشغال اللجان أو إيفاد ممثل عنه كلما رغب في ذلك.

الفصل 18 – تنسق الهيئة العلمية مختلف أوجه نشاط المعهد البيداغوجي والعلمي والتقني.

ويقدم لوزير التربية القومية باقتراحات حول المسائل المتعلقة بتنظيم التعليم والتربصات وبرامج الدراسات ومخططاتها ونظام الامتحانات وكذلك بانتداب هيئة التدريس وترقية أعضائها.

يمكن للهيئة العلمية أن تنتصب كمجلس للتأديب.

الفصل 19 – تتركب الهيئة العلمية من :

– مدير المعهد الذي يترأس الهيئة.

– المدرسين الأعضاء في مجلس المعهد.

– ممثل عن كتابة الدولة للأخبار.

– نائب عن الهيئات الصحفية الممثلة بمجلس المعهد يقع تعيينه من طرف المجلس.

يقع استدعاء ممثلين اثنين من بين ممثلي التلاميذ بمجلس المعهد لحضور جلسات الهيئة العلمية كلما كانت هذه الجلسات مخصصة للنظر في مسألة تأديبية أو مسألة ذات صيغة بيداغوجية تتعلق بإعداد برامج الدراسات أو نظام التربصات أو الامتحانات.

ويمكن لرئيس الهيئة العلمية أن يدعو شخصيات مختارة لكفاءتها في المسائل المطروحة لحضور الجلسات بعنوان الاستشارة وذلك بعد أخذ رأي الهيئة.

الفصل 20 – تجتمع الهيئة العلمية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أثناء السنة الجامعية بدعوة من رئيسها وتجتمع أيضا كلما رأى رئيسها ذلك ضروريا أو بطلب من أغلبية أعضائها.

وتقع المصادقة على مداولات الهيئة العلمية بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

الفصل 21 – تسجل مداولات الهيئة العلمية بدفتر مرقم موقع عليه من طرف رئيس الهيئة الذي يبلغ نسخة منه إلى أعضاء المجلس وكذلك إلى وزير التربية القومية.

العنوان الخامس – تراتيب خاصة

الفصل 22 – يمنح التلاميذ الذين قضوا بنجاح المرحلة الدراسية الكاملة بإحدى كليات الجامعة التونسية واجتازوا بنجاح اختبارات سنوات الدراسة الأربعة بالمعهد قبل بدء العمل بهذا الأمر “الأستاذية[2] في الصحافة وعلوم الأخبار” التي يمنحها المعهد.

وفي صورة نجاح نهائي في اختبارات امتحان آخر السنة الثانية من المرحلة الثانية بالمعهد بدون أن يشفع بنجاح في المرحلة الدراسية الكاملة بإحدى كليات الجامعة التونسية يمنح التلاميذ شهادة في النجاح آخر السنة الثانية للمرحلة الثانية بالمعهد.

الفصل 23 – يمكن للتلاميذ الذين يزاولون تعليمهم بالمعهد قبل بدء العمل بهذا الأمر التمتع بأحكام الفصل 22 أعلاه.

الفصل 24 – وزير التربية القومية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول اكتوبر1973 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في أكتوبر 1973.


[1] عوضت عبارة إجازة بعبارة الأستاذية بمقتضى القانون عدد 20 لسنة 1978 المؤرخ في 6 جانفي 1978.

[2] عوضت عبارة إجازة بعبارة الأستاذية بمقتضى القانون عدد 20 لسنة 1978 المؤرخ في 6 جانفي 1978.

صنف النص:أمر
عدد النص:517
تاريخ النص:1973-10-30
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:41
تاريخ الرائد الرسمي:1973-11-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1718 - 1720

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.