نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،
وعلى الاتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة،
وعلى رأي وزراء الشؤون الخارجية والتربية القومية والشؤون الثقافية،
أصدرنــا المرســوم الآتي نصه:
الفصل 1 - وقعت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا المرسوم والمتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة والتي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 نوفمبر 1970.
الفصل 2 - وزراء الشؤون الخارجية والتربية القومية والشؤون الثقافية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قصـر قرطـاج، في 24 أكتوبر 1974.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.