Texte disponible uniquement en langue arabe.
من وزير العدل
إلى السيدات والسادة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووزير الدولة العام لديها وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية
والمتفقد العام بوزارة العدل الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها رؤساء المحاكم الابتدائية
ووكلاء الجمهورية لديها رؤساء محاك النواحي وقضاتها
الموضوع: حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والاساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها وحسن التصرف في المحجوز
أما بعد،
تبعا لتفاقم ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد وخاصة المدعمة والاساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والتهريب بما يلحق ضررا جسيما بالاقتصاد الوطني وينال من شفافية المعاملات التجارية ويمس من حقوق المستهلك اعتبارا للطبيعة الحيوية والمعاشية لهذه المواد.
وبالنظر إلى ما تقتضيه هذه الممارسات المخالفة للقانون من وجوب انفاذ القوانين ذات العلاقة بالحزم والصرامة المستوجبين من قبل القضاء الساهر على تطبيق القانون وحماية الأمن العام.
وفي إطار تفعيل السياسة الجزائية المتصلة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والديوانية على كامل التراب الوطني وبالمناطق الحدودية التي تفاقم فيها جرائم تهريب الماد والسلع يتعين اتباع الإجراءات التالية:
لذا فإننا نعلق أهمية بالغة على تنفيذ أحكام هذا المنشور تنفيذا مدققا.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.