منشور عدد 2 بتاريخ 25 فيفري 2020 حول تأطير متطلبات إعداد ميزانية البلديات لسنة 2021
من وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات
الموضوع: حول تأطير متطلبات إعداد ميزانيات البلديات لسنة 2021
المرجع:
- القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
- الأمر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أوت 2018 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية - المنشور عدد 3 بتاريخ 21 فيفري 2019 حول إعداد ميزانية البلديات لسنة 2020.
- المنشور المشترك عدد 1 بتاريخ 6 جانفي 2020 حول الضوابط الخاصة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها.
وبعد، في إطار مرافقة البلديات على إحكام إعداد مشروع ميزانيتها لسنة 2021 وعرضها على أنظار المجالس البلدية في أحسن الآجال، وضمانا لاحترام مختلف الجوانب القانونية والإجرائية والفنية المتصلة بإعداد الميزانية الرامية إلى تجسيم أنشطة وبرامج ومشاريع المجلس البلدي والاستجابة لتطلعات المتساكنين في توفير مقومات العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات المسداة لهم لا سيما في مجال النظافة والعناية بالبيئة وتحسين المرافق العامة والبنية الأساسية.
وبغاية احترام مبدا الشرعية في مجال إعداد الميزانية والمصادقة عليها طبقا المقتضيات مجلة الجماعات المحلية وتجنب الاعتراض على الميزانية المصادق عليها من قبل المجالس البلدية حيث تم تسجيل بعض الاعتراضات من قبل السادة الولاة بالنسبة الميزانيات البلديات لسنة 2020 لدى هيئة محكمة المحاسبات شملت بالخصوص:
- عدم التوازن الحقيقي للميزانية
- رصد مبالغ غير كافية للنفقات الوجوبية.
- عدم ترسيم مستحقات المؤسسات العمومية أو أقساط الديون السنوية لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
وحتى يتسنى للبلديات سنويا إدراج ميزانيتها بمنظومة "أدب بلديات " دون تأخير والشروع في تنفيذها مع مفتتح السنة المالية الجديدة، وجب التذكير بأهم المقتضيات التالية:
التوجهات والتوازنات العامة:
الانطلاق في إعداد متطلبات مشروع ميزانية سنة 2021 في متسع من الوقت بداية من مفتتح شهر أفريل 2020، وذلك بتجميع كل الوثائق والمعطيات ذات العلاقة بالميزانية بما في ذلك تحميل الدليل الإجرائي عدد 1 المتعلق بإعداد ميزانية البلدية والمصادقة عليها وتنفيذها وختمها من الموقع الالكتروني للوزارة( www.collectiviteslocales.gov.tn )واعتماده في هذا الغرض، إضافة إلى القيام بالتحليل المالي (الرجعي والاستشرافي) اعتمادا على معدل المداخيل والمصاريف للسنوات الثلاثة الماضية والمؤشرات الأولية لتنفيذ ميزانية سنة 2020 (الثلاثي الأول)، بما يمكن من اقتراح تقديرات موضوعية مبنية على أسس صحيحة.
- اعتماد التبويب الجديد للميزانية طبقا للأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على نموذج تبويب ميزانية البلديات.
- توخي الشفافية والصدقية في ضبط تقديرات الميزانية دخلا وصرفا والتقيد بهامش التصرف الذي تتيحه الإمكانيات المالية الحقيقية للبلدية، على أساس الموارد المتوقع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفواضل المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار التعهدات السابقة والمتعلقة أساسا بتسديد المتخلدات وخلاص أقساط الديون المجدولة والمستحقات المتعلقة بالمشاريع المتواصلة..
- التحكم في كتلة الأجور والحرص على عدم تجاوز السقف المحدد بـ 50 % من الموارد الاعتيادية المحققة للسنة المنقضية (الفصلان 9 و135 م. ج.م) بالنسبة للبلديات التي لم تتجاوز هذا المؤشر سنة 2019، على أن تتولى بقية البلديات التي تجاوزت النسبة المذكورة اتخاذ التدابير المناسبة للتحكم في نفقات التأجير بالعمل خاصة على تنمية الموارد الذاتية وترشيد النفقات والإنتدابات.
- عرض ختم ميزانية سنة 2019 على المجلس البلدي قبل نهاية شهر ماي 2020 حيث أنه لا يمكن للمجلس البلدي النظر في مشروع ميزانية السنة المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة (الفصل 195 م.ج.م). علما وأنه بالنسبة لختم ميزانية سنة 2019 فيبقى خاضعا المصادقة سلطة الإشراف التي صادقت على الميزانية المتعلقة به، مما يستوجب موافاتها بملف الختم في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2020 استجابة للشروط الدنيا للانتفاع بالمساعدات السنوية في إطار البرنامج التشاركي للتنمية الحضرية والحوكمة المحلية
- احترام الآجال الخاصة بمختلف مراحل إعداد الميزانية لا سيما منها إحالة مشروع الميزانية مصحوبا بالوثائق التفسيرية على أمين المال الجهوي قبل يوم 15 أكتوبر (الفصل 170 م. ج.م) وعرض مشروع الميزانية على المجلس البلدي قبل غرة ديسمبر (الفصل 172 م. ج.م) وإحالة الميزانية المصادق عليها للوالي وأمين المال الجهوي في أجل 5 أيام من تاريخ مصادقة المجلس البلدي عليها (الفصل 174 م. ج.م(
- التعبئة القصوى للموارد المتاحة بالتعاون مع محاسب البلدية من خلال ضبط أهداف سنوية للاستخلاص بالتنسيق بين الطرفين (الفصلان 152 و153 م. ج.م)، والسعي إلى تحقيقها بما يمكن من التقييم والمتابعة الشهرية لنسق الاستخلاص وتدارك النقائص المسجلة عند الاقتضاء، مع ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للمصاريف الوجوبية حسب تدرجها (الفصل 160 م.ج.م) وحسن توظيف الموارد المالية وإحكام التصرف في الأملاك البلدية والحفاظ عليها.
- الحفاظ على سلامة التوازنات المالية للبلديات من خلال السعي إلى الترفيع في نسبة تنفيذ تقديرات الميزانية إيرادا وصرفا وترشيد مصاريف التسيير ودعم مؤشر الاستقلالية المالية ومواصلة تطهير المديونية طبقا لمقتضيات منشورنا عدد 4 بتاريخ 5 ديسمبر 2017، والترفيع في الادخار الإداري بعنوان التمويل الذاتي لإنجاز المشاريع المبرمجة مع ضرورة الاستهلاك الفعلي للاعتمادات المخصصة للتنمية.
- إحكام برمجة وتنفيذ وتقييم البرنامج التشاركي للتنمية الحضرية والحوكمة لا سيما قسطه السنوي لسنة 2021، بما يساهم في تحسين المرافق العامة بالمدينة وتلبية تطلعات متساكنيها، مع ضمان الاستجابة للشروط الدنيا للانتفاع بالمساعدات والسعي إلى تحقيق النتائج المأمولة في نطاق التقييم السنوي لأداء البلديات.
التوجهات الخصوصية:
إحكام التنسيق والتعاون مع محاسبي البلديات قصد الرفع من نسق استخلاص مختلف المعاليم البلدية، بما يمكن من توفير السيولة اللازمة لمجابهة نفقات التسيير والتنمية، مع العمل على طرح المبالغ المشمولة بإجراءات تخفيف العبي الجبائي بعنوان المعلوم على العقارات المبنية، بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2019 وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
العمل على الاستغلال الأمثل لما يتيحه الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها من طاقة مالية.
- إحكام التصرف في الأسواق والمسالخ البلدية تنظيميا وماليا بما يساهم في تطوير الحركة التجارية والاقتصادية بالبلديات من جهة، والرفع من مردوديتها المالية في تمويل الميزان البلدي من جهة أخرى، مع التأكيد على ضرورة التنصيص صلب كراسات الشروط على توفر شرط الخبرة لدى كل من يرغب في المشاركة في لزمات الأسواق والمسالخ البلدية. علما وأنه يمكن تحميل الدليل الإجرائي عدد 2 المتعلق باستلزام المعاليم الواجبة بالأسواق والمسالخ البلدية من الموقع الإلكتروني للوزارة ((www.collectiviteslocales.gov.tn واعتماده في هذا الغرض.
- ضرورة مواصلة دعم وتأطير البلديات الجديدة من قبل السادة الولاة وإحكام التنسيق مع مختلف المصالح الجهوية التجهيز- الفلاحة - التجارة - الصحة ...) لمعاضدة العمل البلدي، مع الحرص بصفة خاصة على دائرة الشؤون البلدية بالولاية لعقد جلسات شهرية في الغرض لتأمين متطلبات المرافقة والمساندة على كافة المستويات الإدارية والمالية والفنية واللوجستية، بما يساهم في الارتقاء بأداء مختلف المصالح البلدية والنهوض بظروف عيش المتساكنين وتحسين الخدمات البلدية المسداة لهم.
- رصد الاعتمادات اللازمة بميزانيات بلديات ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير وصفاقس كلما رغبت في تكليف الوكالة البلدية للخدمات البيئية (التابعة لبلدية تونس) برفع الفضلات على أساس الكميات التقديرية السنوية في إطار صفقة إطارية عامة، وبموجب صفقات خاصة لإسداء خدمات بيئية تبرم في هذا الشأن.
واعتبارا لأهمية الموضوع، فالمرغوب الاستعانة بمقتضيات هذا المنشور وبالمناشير السابقة ذات العلاقة وخاصة المنشور المشترك المؤرخ في 6 جانفي 2020 حول الضوابط الخاصة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها، وعرضهما على أنظار المجلس البلدي للإعلام والإحاطة، وموافاة كل من المصالح المعنية بالولاية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة في الإبان بنظير من الميزانية مصادق عليها من قبل المجلس البلدي وتامة الموجب.