Texte publié uniquement en langue arabe
أما بعد، فقد تم بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 تنقيح المجلة الجنائية فيما يخص الأحكام المتعلقة بالموظفين العموميين وإتمامها كما تم بمقتضى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 ضبط الإجراءات التطبيقية في هذا المجال.
ويهدف هذا المنشور إلى توضيح المقتضيات الجديدة التالية:
أولا - التعريف بالموظف العمومي وبالمشبه به على معنى المجلة الجنائية
يعتبر موظفا عموميا على معنى المجلة الجنائية:
ثانيا - الارتشاء
1-تعريف الارتشاء: الارتشاء هو قبول الموظف لنفسه أو لغيره، بصفة مباشرة أو غير مباشرة منفعة في صورة عطايا أو وعود بالعطايا أو هدايا أو منافع أخرى كيفما كانت طبيعتها، مقابل إنجاز أمر إداري أو تسهيله أو الامتناع عن إنجازه.
2-حالات الارتشاء:
وفي هذه الحالة يعاقب الموظف بالسجن مدة 20 عاما وبخطية لا تقل عن 20000 دينار.
وفي هذه الحالة يعاقب الموظف بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية لا تقل عن 10000 دينار.
ويعاقب الموظف في هذه الحالة بالسجن مدة 6 أعوام وبخطية قدرها 6000 دينار.
أو جزاء عما كان امتنع عن القيام به وكان من الواجب عليه عدم القيام به.
ويعاقب الموظف في هذه الحالة بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها 5000 دينار.
ويعاقب الموظف في هذه الحالة بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها 5000 دينار.
ثالثا - مساهمة الموظف في سير المنشآت الخاصة الخاضعة لسلطته:
يحجر على الموظف المساهمة بنفسه أو بواسطة الغير، بعمل أو برأس مال، في سير منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها أو كان عنصرا فاعلا في إبرام تلك العقود وينطبق هذا التحجير على الموظفين سواء كانوا في حالة مباشرة أو عدم مباشرة أو إلحاق.
كما ينطبق هذا التحجير خلال الخمس سنوات الموالية لانقطاع الموظف نهائيا عن ممارسة مهامه بسبب الاستقالة أو التقاعد أو لأي سبب آخر.
ويعاقب الموظف الذي يخالف هذا التحجير بالسجن مدة 3 أعوان وبخطية قدرها 3000 دينار عندما يكون في حالة مباشرة أو إلحاق.
ويحط العقاب إلى عامين والخطية إلى 2000 دينار بالنسبة إلى الموظف الذي استغل صفته السابقة وعمد إلى هذه المساهمة فبل مضي خمس (5) سنوات على انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه وذلك لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر بالإدارة.
رابعا - ممارسة الموظف نشاطا خاصا بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه:
يحجر على الموظف العمومي ممارسة نشاط خاص بمقابل، له علاقة مباشرة بمهامه وينطبق هذا التحجير على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية، سواء كانوا في حالة مباشرة أو عدم مباشرة أو إلحاق.
كما ينطبق هذا التحجير خلال الخمس سنوات الموالية لانقطاع الموظف نهائيا عن ممارسة مهامه بسبب الاستقالة أو التقاعد أو لأي سبب آخر.
ويعاقب من يخالف هذا التحجير بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها 2000 دينار.
غر أنه يمكن للموظف، أن يمارس بصفة استثنائية نشاطا خاصا بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه، شريطة الحصول على ترخيص كتابي مسبق من الوزير المكلف بالقطاع الذي يعمل فيه أو الذي كان يعمل فيه قبل انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه.
وقد تم ضبط الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على هذا الترخيص على النحو التالي:
يشترط لإسناد الترخيص:
يسند الترخيص وفقا للإجراءات التالية:
يقدم مطلب إلى الوزير المكلف بالقطاع الذي يعمل فيه الموظف المعني أو الذي كان يعمل فيه قبل انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه.
ومن الضروري أن يكون المطلب مرفقا بـ:
ويودع المطلب والوثائق المصاحبة بمكتب الضبط التابع للوزير المعني أو يرسل إليه عن طريق البريد مضمون الوصول.
يتم إسناد القرار المتضمن للترخيص من قبل الوزير المكلف بالقطاع الذي يعمل فيه الموظف المعني بالأمر أو الذي كان يعمل فيه قبل انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه. ويتم إبلاغ القرار إلى المعني بالأمر عن طريق البريد مضمون الوصول.
وفي حالة مرور شهرين دون أن يتصل الطالب برد بالرفض عن مطلبه يعتبر هذا السكوت موافقة ضمنية على طلب المعني بالأمر.
خامسا - الإدلاء بشهادة طبية على سبيل المجاملة:
يحجر على الموظف العمومي (وعلى غير الموظف العمومي) الذي يمارس مهنة طبية أو شبه طبية أن يدلي على سبيل المجاملة بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة تتعلق بصحة شخص أو أن يشهد زورا بوجود مرض أو عجز أو حمل غير حقيقي أو بعدم وجود ذلك أو يذكر معلومات كاذبة حول مصدر مرض أو عجز أو سبب موت.
ويعاقب من يخالف هذا التحجير بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار.
سادسا - أحكام عامة
عند وجود قرائن تبعث على الاعتقاد بثبوت الخطأ يتعين على رئيس الإدارة الإذن بإجراء التحريات اللازمة عن طريق مصالح التفقديات الإدارية المعنية ثم عند الاقتضاء إيقاف العون المعني عن مباشرة وظيفته وإحالته على مجلس التأديب كما يتعين أن ترفع فورا قضية في شأنه لدى النيابة العمومية طبقا للأحكام القانونية الجاري بها العمل.
ونظرا إلى أهمية الموضوع وحتى يكون كافة الأعوان العموميين على علم بهذه الأحكام التشريعية والترتيبية الجديدة فإنه يرجى من السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت العمومية والمديرين العامين للمؤسسات العمومية اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين كافة منظوريهم من الاطلاع الكامل على هذه المقتضيات وذلك وفقا للمنشور عدد 62 المؤرخ في 22 نوفمبر 1995 المتعلق بتعميم المناشير التوضيحية على الأعوان العموميين
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.