الباب الأول – الأحكام العامة
الفصل الأول - يهدف هذا القانون إلى مكافحة كل أشكال العنف داخل الملاعب والمنشآت الرياضية وحماية المشاركين والجمهور ، وضمان سلامة الفعاليات الرياضية في تونس الفصل 2 – يشمل هذا القانون جميع الفعاليات الرياضية التي تُقام في الملاعب والمنشآت الرياضية وأماكن التجمع المحيطة بها داخل التراب التونسي الفصل 3 – كل تصرف عنيف أو فوضوي يقوم به الجمهور داخل أو خارج الملاعب الرياضية ويشمل ذلك الاعتداء الجسدي، التخريب العنف اللفظي إلقاء المقذوفات واستخدام الشماريخ ويمس سلامة الأشخاص أو الممتلكات أثناء الفعاليات الرياضية. "الشماريخ" الألعاب النارية والمواد المتفجرة التي يمكن استخدامها لأغراض غير قانونية داخل أو خارج الملعب. الجهة المنظمة: كل مؤسسة أو هيئة مكلفة بتنظيم الفعالية الرياضية. الجمهور : كل من يحضر الفعالية الرياضية سواءً كمشجع فردي أو مجموعة.الباب الثاني – التنظيم الأمني والتنسيق
الفصل 4 – تلتزم الجهات المنظمة بإعداد خطة أمنية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية تشمل الإجراءات الوقائية ومراقبة الدخول والخروج وتوفير معدات الإسعاف والطوارئ. يمكن للجهات المنظمة بالتعاون مع الجهات الأمنية، فرض إجراءات إضافية مثل تفتيش الحقائب والملابس بشكل دقيق، وتقييد إدخال أي أدوات يمكن استخدامها بشكل غير قانوني الفصل 4 مكرر – يجب تركيب كاميرات مراقبة في جميع المناطق الحيوية داخل وخارج الملاعب الرياضية لضمان المراقبة المستمرة، بما في ذلك أوقات ما بعد انتهاء المقابلات. يُحظر بيع وتناول الكحول في محيط الملاعب الرياضية في أيام المباريات. الفصل 5 –الباب الثالث – العقوبات والجزاءات
الفصل 7 –الباب الرابع – التوعية والتأهيل
الفصل 10 – تُنظم حملات وطنية مستمرة بمشاركة وسائل الإعلام المدارس والنوادي الرياضية لتوعية الجماهير بأضرار العنف وأهمية السلوك الرياضي الحضاري. الفصل 11 – توفر الوزارة برامج تأهيل للسجناء المدانين بأعمال عنف رياضية، تشمل دورات في التربية على ضبط النفس والاندماج الاجتماعيالباب الخامس – المتابعة والتقييم
الفصل 12 – تقدم اللجنة الوطنية تقارير نصف سنوية للبرلمان والحكومة عن مدى تطور ظاهرة العنف والنتائج المحققة. الفصل 13 – تلتزم الحكومة بمراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة بناءً على توصيات اللجنة الوطنية ونتائج المتابعة.الباب السادس – أحكام ختامية
الفصل 14 – تصدر الحكومة النصوص الترتيبية والتطبيقية خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القانون. الفصل 15 – يدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.