مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره
الفصل الأوّل – تُلغى أحكام الفصول 4 و 9 و 10 و 12 و 13 من
القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، وتُعوّض كما يلي:
الفصل 4 (جديد) – يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه يعرضه على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في أجل أقصاه الثلاثية الأولى من السنة الموالية لسنة التقرير . وينشر بالموقع الالكتروني الخاص به.
الفصل 9 (جديد) – تتركب الجلسة العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم
- أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج
- عشرين (20) عضوا عن التونسيين المقيمين بالخارج بناء على عدد الترشيحات المتحصل عليها وللمقاييس والشروط التي يتم ضبط بمقتضى أمر،
- ثمانية عشر (18) عضوا من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوعة.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس.
الفصل 10 (جديد) – يتم تسمية أعضاء الجلسة العامة المبينين بالمطة الثانية من الفصل 9 من هذا القانون لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين بالخارج.
ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين بالخارج بالنسبة إلى الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج مع مراعاة تنوع الاختصاصات.
الفصل 12 (جديد) – يكون رئيس المجلس وجوبا من بين أعضائه المبينين بالمطة الثانية من الفصل 9 من هذا القانون والمتحصل على أكبر عدد من الترشيحات على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
يكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء المبينين بالمطة الثانية من الفصل 9 من هذا القانون، مع احترام مبدأ التناصف
الفصل 13 (جديد) – يكون التناصف وجوبيا بالنسبة إلى أعضاء مكتب المجلس وأعضاء المجلس الممثلين للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج ويراعى في ذلك تمثيلية الشباب والأجيال الجديدة للهجرة.
الفصل 2 – تُعوّض عبارة "أمر حكومي" بعبارة "أمر " أينما وردت بأحكام القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره