مقترح قانون عدد 41/2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 19 من الباب الثالث من
القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية وتعوض بما يلي:
الفصل 19 جديد – يعين كاتب الدولة للداخلية للأجنبي المطرود الذي استحال عليه مغادرة البلاد التونسية يقيم به لمدة أقصاها شهرين ويتحتم على الأجنبي في هذه الحالة الحضور بصورة منتظمة بمركز الشرطة او الحرس الوطني التابع له محل إقامته ريثما يتمكن من مغادرة البلاد.
الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل 22 من الباب الرابع من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية وتعوض بما يلي:
الفصل 22 جديد – يجب على كل شخص يسوع محل سكنى لأجنبي أن يعلم مركز الشرطة أو الحرس الوطني الواقع بمنطقة المحل في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
الفصل 3 – تلغى أحكام الفصل 23 من الباب الخامس من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية وتعوض بما يلي:
الفصل 23 جديد – يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 300 دينار و5000 دينارا الأجنبي الذي
- يدخل البلاد التونسية أو يخرج منها بدون أن يمتثل للشروط المنصوص عليها بالفصلين 4و5 من هذا القانون والنصوص التي ستصدر لتطبيقه.
- الأجنبي الذي لا يطلب تأشيرة إقامة وبطاقة إقامة في الأجل القانوني او لا يطلب تجديدها عند انتهاء صلوحيتها.
- الأجنبي الذي يواصل إقامته بالبلاد التونسية بعد رفض مطلبه الرامي إلى الحصول على تأشيرة وبطاقة إقامة أو بعد رفض تجديدهما أو تجديدهما أو عند انتهاء صلوحيتها أو عند سحب بطاقة إقامته.
الفصل 4 – تلغى أحكام الفصل 25 من الباب الخامس من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية وتعوض بما يلي:
الفصل 25 (جديد) – يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و ثلاثة سنوات وبخطية تتراوح بين الف دنانير وخمسة الاف دينارا الشخص الذي يعتمد إعانة أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يحاول تسهيل دخوله إلى البلاد التونسية أو خروجه منها أو جولان أو إقامته بها بصفة غير شرعية.