نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور
وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة
أصدرنا المرسوم الأتي نصه:
الفصل الأول - يمنح لأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم منحة إجمالية شهرية تدفع باحلول ومقدارها مائة وخمسون دينارا.
الفصل 2 - يتقاضى رئيس مجلس الأمة شهريا منحة إجمالية قدرها مائتين دينارا منحة تمثيل قدرها مائة وخمسون دينارا.
الفصل 3 - لا يمكن للموظفين م جميع الأصناف الواقع انتخابهم أعضاء بمجلس الأمة أن يجمعوا بين الغرامات المتعرض لها بالفصلين 1 و2 المشار إليهما أعلاه وبين المرتب المخصص لخطتهم.
ان مقدار المنحة ارفع من مرتب الموظف فان المرتب يصدر فيه إذن بالدفع لفائدة صندوق الدولة كامل مدة النيابة
وان كان مبلغ المرتب ارفع من مقدار المنحة فان الموظف يتقاضى منحة تساوى كامل المرتب الذي يتقاضاه.
وتستمر حقوق الموظف المنتخب بمجلس الأمة ومن كان بسلك عملة الدولة في تكوين جراية الإحالة على المعاش كما لو كان ينتفع بدون انقطاع بكامل مرتبه على أن تحجز المقادير المعينة لتكوين جراية التقاعد.
الفصل 4 - ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 1960
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.