احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 15 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ماي 2017 حول حسن تمثيل بلادنا وترشيد المهمات بالخارج

وبعد، في إطار حسن تمثيل بلادنا في الملتقيات والمنتديات والتظاهرات الدولية فإنه يتعين على أعضاء الحكومة الالتزام بما يلي:

  1. عدم القيام بمهمات بالخارج إلا في الحالات التي تكون فيها فائدة لبلادنا وللقطاع الذي يشرف علي الوزير المعني.
  2. ضرورة التثبت قبل طلب الحصول على ترخيص للقيام بالمهمة بالخارج من أن المهمة المعنية ترتقي إلى مستوى حكومي(وزير أو كاتب دولة) .
  3. الحرص على التقليص قدر الإمكان من فترة المأمورية.

ونظرا لأهمية الموضوع الرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة التقيد بما جاء في هذا المنشور بكل دقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:15
تاريخ النص:2017-05-18
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.